العلوم الصحية تناقش “الحماية من المخاطر البيولوجية” في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
كتبت – عبير أبورية
شارك أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، في مؤتمر العمل الدولي بدورته رقم 112، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية، بمقرها في جنيف، في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2024.
يضم المؤتمر وفودا من 187 دولة بالعالم، وهم ممثلين لثلاثية العمل من العمال وأصحاب العمل والحكومات، ويناقش المؤتمر تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة والمدير العام، حول منظومة العمل في الدول المختلفة، لتذليل العقبات، واقتراح الحلول لكافة التحديات، وعرض كل ما هو جديد ويتماشى مع إحداث التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومات، من أجل حقوق العمال في العالم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودفع مسيرة العمل والإنتاج في الدول المختلفة، بما ينعكس إيجابا على اقتصادياتها وظروف شعوبها المعيشية.
ويناقش المؤتمر فى جلسات خاصة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الغاشمة من العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمجازر التي تقع في حقه.
وشارك” الدبيكي” في لجنة الحماية من المخاطر البيولوجية، والتي تتواصل أعمالها طوال انعقاد المؤتمر، وذلك لوضع المعايير اللازمة لكيفية الحماية من تلك المخاطر، ومنها تعرض العاملين في المجال الصحي للنفايات الطبية الخطرة، ومدى تأثير المواد المشعة على العاملين في مجال الأشعة والمسح الذري وعلى البيئة، وكذلك العاملين في جمع المخلفات البلدية والخطرة من ناحية كيفية حمايتهم، وتدريبهم على التعامل مع تلك النفايات، وكذلك التخصصات الشبيهة لتلك المجالات
تهدف الجلسة التأسيس لاتفاقية دولية توقع عليها دول العالم، لتكون ملزمة لها بالتعامل في تلك المجالات، بهدف خلق بيئة سليمة وصحية للعمل في تلك المجالات، وكذلك ضمان حماية العاملين بها، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل العاملين وستكون لهذه الاتفاقية قوة ومدى تأثير نفس اتفاقيات العمل الدولية الأخرى بالمنظمة.
كما يناقش مؤتمر العمل الدولي، الهدف الاستراتيجي له، والمتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي تتبع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها في منظمة العمل الدولية، كما يتناول المؤتمر جلسات عمل عامة حول العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
كما يناقش مؤتمر العمل الدولية إلغاء 4 اتفاقيات عمل دولية، وهي الأولى اتفاقية العمل تحت سطح الأرض “المرأة” رقم 45 لسنة 1953، ويقصد بها السيدات العاملات في المناجم والمحاجر وما شابهها، والثانية اتفاقية أحكام السلامة في صناعة البناء رقم 62 لسنة 1937، وتقتصر على السقالات وآلات الرفع.حيث تتضمن أعمال السلامة في هذا البند في اتفاقية العمل رقم 167 لسنة 1988 والخاصة بالسلامة والصحة في البناء، والثالثة هي اتفاقية إحصاء الأجور وساعات العمل رقم 63 لسنة 1938، والرابعة اتفاقية إدارات تفتيش العمل رقم 85 لسنة 1947، والتي كانت تسعى لضمان تطبيق الحد الأدنى من معايير تفتيش العمل على الأقاليم التابعة، حيث تم إدماجها في اتفاقية أخرى وهي رقم 129 لسنة 1969.