الطيران المدني يعتمد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات

كتبت : ميادة فايق
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدني رقم 1115 لسنة 2025، المتعلق بتعديل مدة عمل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من مواد نظامها الأساسي، وذلك استنادًا إلى مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الطيران والشركات التابعة للدولة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني وتعديلاته، وقوانين الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، إضافة إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون سوق رأس المال، وعدد من القرارات الجمهورية المنظمة لقطاع الطيران المدني، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2024 الخاص بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة.
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد (5)، (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 875 لسنة 2021.
وجاء التعديل في المادة (5) ليحدد مدة الشركة بـ 25 عامًا، تبدأ من تاريخ إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001. كما تمت الموافقة على مدّ مدة الشركة لخمسة وعشرين عامًا إضافية تبدأ في 11 نوفمبر 2026 وتنتهي في 10 نوفمبر 2051، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
وتضمنت المادة (6) تحديد رأس المال المرخص للشركة بمبلغ 100 مليار جنيه مصري، فيما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 26 مليارًا و845 مليون جنيه.
أما المادة (7) فقد أشارت إلى أن رأس المال المصدر والمدفوع يتكون من 268 مليونًا و450 ألف سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم الواحد، وجميع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني، ودعم خطط التطوير والتحديث داخل المطارات المصرية خلال العقود المقبلة.








