كتب عاطف عبد الستار
يصدر رئيس الوزراء أو وزير الداخلية ، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أشخاص لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وتنشر القرارات في الجريدة الرسمية.. ما هي حالات إسقاط الجنسية المصرية؟
حالات إسقاط الجنسية المصرية
1- التجنس بجنسيات أجنبية دون إذا سابق.
حسب المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية: لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية
وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى إذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
وفي القانون ذاته في مادة 16:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
٢ – إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
٣ – إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
٤ – إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
٥ – إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
٦- كما يتم إسقاط الجنسية المصرية إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية بحسب القانون القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.