Site icon بوابة العمال

الإفتاء: يجوز للجهات المختصة بتنظيم الأسواق تحديد نسبة الربح من التجارة بما يحقق التوازن الاقتصادي

دار الإفتاء

دار الإفتاء

في ردها حول حكم تحديد قَدْر ربح مُعيَّن في التجارة، قالت دار الإفتاء:
الأصل في ذلك أن الشرع الشريف لم يضع حدًّا معينًا لمقدار الربح في التجارة، فيجوز للتاجر أن يربح كما يشاء مراعيًا عرف السوق شريطة وجود التراضي بينه وبين المشتري وعدم استغلال الناس في حاجاتهم؛ لأن البيوع إنما شُرِعت للحاجة.
ولا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة، بل ينبغي على التاجر المسلم أن يكون أمينًا وصادقًا في معاملة.

أضافت: كذلك يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق تحديد نسبة الربح في بعض الأوقات بما يحقق التوازن الاقتصادي في الأسواق ويحد من معدلات التضخم، أو لبعض السلع الأساسية كالدواء والمواد التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

Exit mobile version