امتيازات غير مسبوقة.. البرلمان يتسلم مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد

 كتب – عاطف عبد الستار

تسلم البرلمان مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والذى يضم 109 مادة فى 9 ابواب، تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك وضع عدد من العوامل التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.

 

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة ومتوسطة

أعفى مشروع القانون بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

 كما نص على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تُعفى الأرباح الرأسمالية عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 ونص أيضاً على ألا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

 

وتضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حوافز غير مسبوقة للمشروعات التى تضمنتها المادة 24 من القانون، وهى المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى، التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والاجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

 

وكذلك مشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمى والذكاء الصناعى، والصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الانتاج، والتى تخدم نشاط الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

 

وسيقدم مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات عدة حوافز، فهى وفقاً للمادة 25، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، وإعفاء تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 

 ووضع مشروع القانون حداً فاصلاً فى تضارب التعريفات، حيث نص على أن المشروعات المتوسطة هى كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

 

 كما نص على أن المشروعات الصغيرة، هى كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه.وأن المشروعات متناهية الصغيرة، هى كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.

 

نص مشروع القانون على عدد من الجرائم التي عاقب بها الحاصلين على قروض وتمويلات لمشروعات الشباب، بالحبس أو الغرامة، لضمان السداد، كل من قام بتلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.أما الجريمة الأخرى فهى تقديم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التي تقدمها شركات ضمان مخاطر الائتمان التى تعمل فى الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون.

 

زر الذهاب إلى الأعلى