بالمدينة و القرى..اعرف رسوم طلب التصالح في مخالفات البناء

 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 8 يوليه 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

وتنشر بوابة العمال تفاصيل الرسوم المتعلقة بطلب التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون والتي بدأ العمل بها أمس الخميس، على النحو التالي:

 

– 500 جنيه بالمدينة و125 جنيهًا بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة بمساحة تصل إلى 250 مترًا مربعًا.

– 1000 جنيه بالمدينة و250 جنيهًا بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 250 إلى 500 متر مربع.

– 2000 جنيه بالمدنية و1000 جنيه بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 500 إلى 1000 متر مربع.

– 3000 جنيه بالمدينة و2000 جنيه بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 1000 إلى 2000 متر مربع.

– 4000 جنيه للمدينة و3500 جنيه للقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 2000 إلى 4000 متر مربع.

– 5000 جنيه لكل من المدن والقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة أكثر من 4000 متر مربع.

ما الموقف حال رفض طلب التصالح؟

 

فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.

هل يجوز التظلم في حالة رفض التصالح؟

والإجابة هى : نعم، يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.- تبت اللجنة فـى التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.

أين تذهب الأموال المُحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟

تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة

ماذا عن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؟

حظر القانون التصالح فيها باستثناء بعض الحالات وهي، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

ما هو الموقف في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات؟

يُمنح مُقدم طلب التصالح، شهادة، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بالطلب، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على ذلك انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.- يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

زر الذهاب إلى الأعلى