أهم الأخبارالدولةالعمال

ديوان المظالم بالسعودية: أحكام المحكمة الإدارية واجبة النفاذ إذا لم يُعتَرَض عليها خلال 30 يوما

قال ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية: إن المدة التي يكون فيها الحكم نهائيا سواء كان صدوره من المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية.

وأوضح ديوان المظالم: يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية نهائيا واجب النفاذ إذا لم يقدم أحد أطراف الدعوى اعتراضا خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور.

وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية يكون نهائيا وواجب النفاذ لصدوره .

وعرّف ديوان المظالم “نسخة الحكم” بأنها هي النسخة المكتوبة أو الصادرة من المحكمة المشتملة على وقائع وأسباب منطوق حكمها، ويتم استلامها عبر خدمة “الاطلاع على الأحكام” في منصة “معين” الرقمية، كما يتم استلام نسخة الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية أو النهائية عبر خدمة “استلام نسخة الحكم النهائية / التنفيذية” في منصة معين الرقمية.

وحول الفرق بين صورة الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية والمختومة بالنهائية، أوضح ديوان المظالم أن صورة الحكم المختومة بالصيغة النهائية هي نسخة الحكم التي ختمت بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض بالصيغة النهائية بعد تقدم صاحب المصلحة بذلك، أما صورة الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية، فعرّفها بأنها نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها، وتُسلّم إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى