لوائح جديدة بقطاع الاعمال ..تخفض الاجور .. وتحرم العاملين من الرعاية الصحية والمزايا العينية
كتبت – نجوي ابراهيم
خطوات سريعة تتخذها وزارة قطاع الاعمال العام، استعدادا لتطبيقها تعديلات قانون قطاع الاعمال ، متغافلة ان تعديلات القانون مازالت امامها مراحل اخري لتعديل ما جاء بملاحظات مجلس الدولة والتي تتطلب اجراء حوار مجتمعي مع بعض الجهات .
ابرز هذه الخطوات اجراء تعديلات بلوائح الشركات ، وجاءت مقترحات الوزارة التي بدأت الشركات في تنفيذها وتعديل لوائحها ، لتكشف عن اصرار غريب للانتقاص من حقوق العاملين وتحميلهم خسائر الشركات الناتجة عن سوء ادارات الشركات وتغافلت مبدأ العدالة وفرقت بين العاملين في شركة غنية وشركة فقيرة .
من ضمن ما جاء باللوائح حرمان اهالي العاملين من الرعاية الصحية الاضافية وحرمان كافة العاملين بالشركات الخاسرة من هذه الرعاية ، وحرمانهم من المزايا العينية مثل المصايف والحج والعمرة ووثائق التأمين الجماعي وغيرها الكثير من المزايا التي منعتها وزارة قطاع الاعمال في تعديلات لوائحها الجديدة ، وتخفيض الاجور والمنح والحوافز وبدلات الانتقال .
تعديلات اللوائح المقترحة بالشركات اشعل غضب العاملين ،والبعض ردد ان تعديلات القانون جاءت انتقاما فقط من العاملين والانتقاص من حقوقهم المالية وضياع مكتسباتهم بعد ان افنوا اعمارهم داخل الشركة ، مطالبين بمحاسبة الادارات الفاشلة التي ادت الي خسارة الشركات وتراجع ارباحها وان يكون هناك محاسبة حقيقية للمقصرين حتي لا يدفع العاملين فقط نتائج هذا الفشل .
انتقد العاملون ما جاء من معالجات وتعديلات مقترحة في لوائح العمل ، مشيرين الي البنود الخاصة بالرعاية الصحية والتي تعد حسب رؤيتهم استهانة بحياة العامل وصحته علي الرغم من ان الدستور اقر حماية المواطن وتمتعه برعاية صحية .
بوابة العمال تطرح ابرز تعديلات لوائح الشركات التي يتم التجهيز لتطبيقها والتي اشتملت علي :
١- اعداد لائحة موحدة لكافة الشركات تعمل علي علاج اوجه الانحراف والقصور السابق ذكرها ، يتم الزام الشركات بها عن طريق جمعياتها العمومية علي ان يكون تعديل اي من بنودها بعد اعتماد الجمعية العمومية بموافقة كتابية من الوزير .
٢-تضم اللائحة الموحدة اسس التبويب المعياري للاجور شاملا تعريف لكل بند وما يجب وما لا يجب احتسابه ضمن البند والحدود القصوي المسموح بها .
٣- اعادة تعريف مكونات الاجر الشامل ليكون (الاجر الاساسي+العلاوات الغير مضمومة)
٤-يجوز للجمعية العامة بناء علي تقرير من مجلس الادارة يتضمن ضوابط ومعايير موضوعية ان يقرر زيادة في العلاوة الدورية المقررة بنسبة لا تجاوز ٢٥٪ من نسبة العلاوة المقررة.
٥- وضع ضوابط واضحة لصرف البدلات والبنود التي يساء استخدامها بحيث لا تزيد البدلات النقدية التي يتم صرفها
للعاملين بالشركة بخلاف بدل الانتقال عن ٢٠٠٪ كحد اقصي من الاجر الشامل .
٦- تحديد قيمة المنح والمناسبات بحد اقصي ٤ اشهر سنويا من الاجر الشامل لكل عامل طبقا لرؤيةالجمعيةالعمومية للشركة.
الزام الشركات بتقديم خدمة نقل العاملين عن طريق مورد خارجي ويتم تحديد اسعار خطوط السير طبقا للاسعار المتعارف عليها بين جميع المحافظات او تقديمها عن طريق تحديد بدل انتقال نقدي شهري يتم صرفه للعامل ايهما اقل علي ان لا تزيد تكلفة بدل الانتقال للعامل الواحد عن شهر من قيمة الاجر الشامل سنويا .
٧- وفيما يخص الرعاية الصحية الاضافية فاقتصرت علي الشركات المحققة لارباح نشاط وفي حدود ٤٪ من الارباح ، ويكون ذلك للعاملين الموجودين بالخدمة دون اسرهم ، وبالنسبة للشركات الخاسرة يكتفي بخدمة التأمين الصحي العام.
٨- يكون تقديم خدمة الرعاية الصحية عن طريق وثيقة تأمين طبي ، وبالنسبة للشركات التي تمتلك وتدير مستشفي خاص بها ، يجب الا تتعدي تكلفة العلاج للفرد قيمة الوثيقة والتي تتراوح حاليا ما بين ٢ الي ٤ الاف جنيه سنويا للعامل .
٩- يتم ربط الاثابة والحوافز بكافة مسمياتها من تشغيل اضافي وحوافز جماعية وفردية وجهود غير عادية ، باداء الشركة بحيث تقسم نسبة من ارباح النشاط للادارة العليا ونسبة من المبيعات لباقي العاملين علي الا تزيد قيمة البند عن ١٠٪ من ارباح النشاط المحققة للشركات التابعة و٢٪ للشركات القابضة .
يقتصر تقديم المزايا العينية مثل المصايف والحج والعمرة ووثائق التأمين الجماعي ….) علي الشركات المحققة لارباح ، علي الا تتجاوز تكلفتها ٢٪ من قيمة الارباح المحققة .