كتبت _ نجوي ابراهيم
كيف احصل علي إعانة بطالة وما هي شروط استحقاقها واجراءات الحصول عليها ؟ هذا السؤال من أكثر الاسئلة المتكررة علي محركات البحث، والإجابة علي هذا السؤال وكافة ما يتعلق بإعانة البطالة أو تعويض البطالة أو كما يطلقون عليه معاش للعاطلين نجدها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمحددة في 9 مواد بداية من المادة 85 وحتي المادة 93 بالباب السادس من القانون.
في البداية يجب معرفة أن تأمين البطالة يتم تمويله من مصدرين ، الاول من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر المومن عليهم لديه شهريا ، والثاني من ريع الاستثمار لأموال هذا التأمين.
شروط إعانة البطالة
يشترط لمن يتقدم بطلب للحصول علي تعويض البطالة أن يكون الموظف المستفيد مؤمن عليه وألا يكون استقال من الخدمة وتستحق للعاملين سواء بالقطاع الخاص او العام ابتداءا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويشترط للإنتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما.
المستثنون من إعانة البطالة
استثني القانون من تأمين البطالة كل من : العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلي الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمالة الموسمية ، كما استثني عمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري والزراعة والصيد.
قيمة إعانة البطالة
يستمر صرف التعويض لمدة 12 أسبوعا ، أو إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أيهما أسبق.
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
– يصرف العامل تعويضا خلال مدة التعطل حسب أجر الاشتراك الأخير بنسب محددة هي : 75% للأربعة أسابيع الأولى ، 65% للأربعة أسابيع الثانية، 55% للأربعة أسابيع الثالثة ، 45% لباقي الأسابيع.
شروط استحقاق إعانة البطالة
اشترط القانون في” المادة 87 ” لاستحقاق تعويض البطالة 4 شروط هي :
– ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
– ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
– أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
– أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
استثني القانون في “المادة 90 ” 6 حالات تستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
– ارتكابه خطأنشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
-عدم اتباع التعليمات الازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة ، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
-إفشائه الاسرار الخاصة بالعمل.
– وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– اعتدائه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداءا جسيما علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وحددت “المادة 91” من القانون الحالات التي يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة وهي ٦ حالات أبرزها إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين، أو هاجر وغادر البلاد ، أو ثبت عمله لحسابه الخاص او لدي الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
كما يسقط الحق في حالة رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسبا له ، وحددت شروط العمل المناسب .
خطوات التقديم للحصول علي إعانة البطالة
ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إجراءات التقدم للحصول على إعانة البطالة علي موقعها الخاص مصحوبا بالنماذج المطلوبة للتقدم وجاءت الخطوات كالتالي:
يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله، إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) و شهادة القيد .
وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (30) وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة و مكتب العمل المختص بذلك.
وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.