مجلس الدولة : أحقية موظفي الصناعة والتجارة في إجازة مرضية بأجر
كتب ناصر عابدين
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيـس مجلـس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية موظفي وزارة التجارة والصناعة في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.
وأسست الجمعية فتواها على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي لم يقم بالعمل الفعلي لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر من حقه في صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
ويكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل وتقييد هذا النص القانوني الذي منح الموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبي المختص، بحسبان أن الدستور الحالي في المادة (170) منه ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غَمُض منها، وذلك كله بالضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحي المُفصِّل، أو المُفسِّر، تعطيل، أو تعديل، أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع.
ومن ثم فإن هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع في خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون في مقام تطبيقه.