الدكتور محمد العوامرى يكشف كوارث قانون التأمينات والمعاشات

كتب عبدالعظيم القاضى
وصف الدكتور محمد أحمد عبدالحميد العوامري الخبير فى التأمين الاجتماعي نص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالكارثة ويجب تغييرها فورا لمخالفتها للشريعة الإسلامية.
وطالب بسرعة تعديل نصها لتضمنها شروط استحقاق الزوج لمعاش زوجته: “أن لا يكون متزوجًا بأخرى”، وذلك لمنعه حق آخر قررته له الشريعة الإسلامية هو الزواج، وهو شرط مخالف لحق التأمين الاجتماعي المقرر بالدستور.
كما طالب العوامرى المشرع بإعادة النظر في نص المادة (9) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وذلك بتعديلها بما يتوافق مع الدستور بمنح سلطة تعيين رئيس الهيئة إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وذلك تدعيمًا للتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والرقابة المتبادلة فيما بينهم، وتحصينًا لاستقلال الهيئة، وتنفيذًا لرغبة المشرع الدستوري بتقاسم مجلس النواب ورئيس الجمهورية سلطة التعيين، خاصة وأن المشرع الدستوري لم يتطلب رايًا استشاريًا من مجلس النواب، إنما ربط تعيين رؤساء الهيئات بموافقته
اشار الى أن حق التأمين الاجتماعي، من أهم الحقوق الاجتماعية ذات الآثار الاقتصادية التي استقرت في يقين البشرية، وبصفة أساسية، فإنه يهم الفئات أكثر احتياجًا إلى الرعاية، وهم: العاجزون عن الكسب، والأرامل، والمسنين، مقررًا أنه ينبغي العمل على النهوض به، والذي يستوجب مجموعة واسعة من التدابير القانونية وعلى رأسها توفير الحماية الدستورية لحق التأمين الاجتماعي.
واشار الدكتور محمد أحمد عبدالحميد العوامري الى ضرورة تدخل المشرع لإعادة النظر في بعض نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المتعلقة بضمانات استثمار أموال التأمينات، وذلك كاشتراط المشرع أن يكون من ضمن الأسس التي يجب مراعاتها عند وضع السياسة الاستثمارية وجوب استثمار نسبة لا تقل عن 75 % من احتياطات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، وكذلك إعادة النظر في طريقة تسوية الدين المستحق على الخزانة العامة.
وطلب د محمد أحمد من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سرعة إصدار قرار تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،على أن يكون من بين تشكيلها عنصر قضائي، وأن تكون مهمة هذه اللجان “فض” المنازعات، وليس مجرد ” فحصها”، بحيث يكون للقرار الصادر منها حجية في مواجهة أطراف النزاع، وبشرط ألا يحول ذلك بين المتنازعين واللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.
كما دعا الدكتور محمد أحمد القائمين على إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إنشاء إدارة خاصة: “بمكافحة التهرب التأميني” على غرار إدارة: “مكافحة التهرب الضريبي”، وذلك للحد من ظاهرة التهرب التأميني، وضبط المجتمع التأميني على نحو أكثر دقة من خلال الكشف عن حالات التهرب الكلي والجزئي، على أن تكون إدارتها بالاشتراك مع وزارة الداخلية، والاستعانة بهم داخل الإدارة لإجراء التحريات اللازمة. مشيرا إلى ضرورة مواكبة القائمين على إدارة نظام التأمين الاجتماعي التطور التكنولوجي، بإدخال نظم معلومات حديثة، لبناء قاعدة بيانات تتعلق بأعداد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ومشكلاتهم والصعوبات التي تواجههم وحصر المستفيدين منهم من الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة لهم، وإعداد دراسات وبحوث تطبيقية وميدانية عنهم، إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بهم، والعمل على ارتقاء الخدمات التي تؤدى لهم، على سبيل المثال الانتقال إلى محل إقامتهم لصرف المعاش لهم في منازلهم للذين لا يستطيعون الحضور إلى مقار الهيئة،
ومن جانب آخر العمل على إلزام أصحاب الأعمال بإدخال نظم المعلومات بدلًا من الاحتفاظ الورقي للبيانات الخاصة للمؤمن عليهم، لتميز هذا النظام بالسرعة والدقة وسهولة استرجاع البيانات.
وطالب الدكتور محمد أحمد وسائل الإعلام بتبني قضايا التأمين الاجتماعي، ونشر ثقافة حقوقهم بين أفراد المجتمع، وتوعية المؤمن عليه بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها، وبث برامج إعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع بحقوق واحتياجات أصحاب المعاشات والصعوبات التي تواجههم سواء داخل أسرهم أو خارجها.
وطالب المحكمة الدستورية العليا أن تراجع منهجها، بأن تضع مبدأ التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي عين الاعتبار، عند بحثها مدى دستورية النصوص المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، وعلى الأخص التي لجأ المشرع فيها الى الانتقاص من المستحقات التأمينية تحقيقًا للتوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي، ذلك أن ضمان استمرارية أنظمة التأمين الاجتماعي، مرهون دائمًا بأن تقوم الصناديق على أسس اكتوارية سليمة، تعمل على الحفاظ على مراكزها المالية.وكذلك تتبنى مفهوماً مغايراً لمعاش نقابة المحامين، فتجيز الجمع بينه وممارسة مهنة المحاماة. ذلك أن في حرمان المحامي من الجمع بين ممارسة المهنة، ومعاش النقابة العامة للمحامين، اهدارًا لحق المحامي، في التأمين الاجتماعي، الذي أُنشئ صندوق الرعاية الاجتماعية لتحقيقه، ضمانًا لحياة كريمة للمحامي المحال إلى المعاش وأسرته.