كتب احمد مكاوى
طالب أعضاء لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة بمجلس النواب حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارةحضور اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي القانونين المقدمان منهما و120 عضوا آخرين وذلك من أجل وضع الحلول السريعة لحل مشاكل العاملين بخصوص تطبيق القانون رقم 81 الخدمة المدنيه لعام ,2016
ويطالب مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي إضافة المادة 76 مكر وتعديل المادة 23 من ذات القانون الخاص بالتسوبات للموظفين في الجهاز الإدارى للدولة
كما يطالب مشروع قانون المقدم من النائب د شيرين فراج يستبدل بنص المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافأت والجهود الغير عادية والأعمال والبدلات وجميع المزايا النقدية وبخلاف المزايا الاخري التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من اجر مقطوع الي نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2019
استعرض النائب العليمي أن قانون الخدمة المدنية الهدف من هذا التعديل وضع حد لكثير من اصحاب التسويات في الجهاز الادارى للدولة
وطالب النائب العليمي بحسم تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تفتح باب التسويات للعاملين
وقالت النائبة شرين فراج كيف يكون للموظف مرتبين اساسيين للموظف وهذا التعديل يطالب برابط أساسي واخر للموظف
قال النائب جبالي المراغي ان عدد كبير من العاملين يطالبون اللجنة العمل علي إنهاء هذه المشكلة
أشار النائب الجبالي نحن تتناسب مع هدف الحكومة لتحسين الأداء في الجهاز الإدارى بالدولة واتفق المستشارين في الرأى خلال مناقشات اللجنة وهما المستشار محمد مصطفي مستشار الجهاز المركزى للتنظيم وأحمد مستشار وزارة المالية أن الهدف بالتمسك بتارىخ 1/11/2019 لوقف التسويات وهو من أجل الارتقاء بالعامل داخل الجهاز الادارى بالدولة ومؤكدين انهم لا يرغبان في تشريع جديد للتسويات لعدم تجريف الجهاز الإدارى للدولة في بعض المواقع وانهما يريدان مصلحة الموظفين أصحاب التسويات
قال النائب محمد وهب الله أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي هو شامل ويهم المجتمع كله وضرورة تعديل المادة
أشار النائب وهب الله إلي أن 90% من العاملين الذين حصلوا علي مؤهلات اعلي أثناء الخدمة تم تسويتهم قبل صدور قانون القانون رقم 81 الخدمة المدنية وذلك طبقا للقانون .