كتبت : ميادة فايق
أعلنت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة، إحالة محكمة استئناف القاهرة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك عقب قبول دعوى الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
صرح المحامي أحمد رزق مطر، رئيس الجمعية ومؤسسها، بأن الدعوى التي حملت رقم 6909 لسنة 141ق تتعلق بأجر حضانة وبدل فرش وغطاء. وأوضح أن المحكمة استجابت للدفع بعدم دستورية المادة المذكورة وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى توافقها مع الدستور والشريعة الإسلامية.
وأكد مطر أن الجمعية أطلقت حملة قانونية موسعة تهدف إلى التصدي لما وصفه بـ”الظلم الواقع على الآباء بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي”، مشيراً إلى أن هذا القانون كان سبباً في زيادة نسب الطلاق وظاهرة حرمان الآباء من أطفالهم، خاصة في حالات الخلع.
من جانبه، أوضح محمد السيد، أمين عام الجمعية، أن إحالة تعديل القانون إلى المحكمة الدستورية يمثل انتصاراً للعدالة القانونية بعد سنوات من المطالبة بإصلاح قانون الأسرة الذي تسبب في مشكلات اجتماعية عديدة نتيجة انحيازه لصالح المرأة بشكل كبير.
وأشار الصحفي والكاتب عمرو الكاشف، المستشار الإعلامي للجمعية، إلى أن هذه الخطوة تمثل لحظة فارقة في مسيرة الجمعية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في قضايا الأسرة، بما يساهم في خفض نسب الطلاق وتيسير الزواج.
تسعى الجمعية، المسجلة رسمياً منذ عام 2022، إلى إعادة النظر في بعض مواد قانون الأسرة، ومنها تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، على أن تنتقل الحضانة تلقائياً إلى الأب دون الحاجة إلى تخيير الأبناء، وهو ما تعتبره الجمعية أساساً لتحقيق العدالة وخفض النزاعات الأسرية.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الجمعية لتحسين أوضاع الأسرة المصرية، وضمان تطبيق القوانين بما يحقق المساواة والعدالة لكافة الأطراف.