سولاف : قانون العمل الجديد يحدد قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعاملين

كتبت : فريال قنصوة
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين إن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد على كل مَن تسول له نفسه التحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأوضحت سولاف أن مشروع قانون العمل الجديد، مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة؛ خصوصًا أن الداعم الأول لعمال مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك أعلنها بصراحة، لولا دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن، وما بدأ مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
و أضافت سولاف أن مشروع القانون يحافظ على حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية، كما يحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم، وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة؛ حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال دمج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، فلا يجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.وحدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
أشارت أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل “قوى عاملة النواب” إن مشروع القانون حظر في المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة، وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتي نصت على “…… ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا…”. ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، واستحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
أضافت سولاف أنه تم استحداث مشروع القانون في المادة (5) حظر التمييـز في التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأي سـبب آخـر، وكان ذلك تطبيقًا لنص المادة رقم(5) حظر التمييـز في التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأي سـبب آخـر، وكان ذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتي نصـت على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل”، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.