كتبت :ميادة فايق
حصلت إلإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة مبلغ 5 مليون و257 ألف و 455 جنية من شركة بددت كمية من المكملات الغذائية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
يعود الموضوع لقيام شركة ف . ت باستيراد مشمول 3 بيانات جمركيه من جمرك بورسعيد لصنف مكملات غذائية وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وأكدت التحريات قيام الشركة بالتصرف فى المشمول فى السوق المحلى رغم علمة بأنه قد تم رفض البضائع وأصبحت ممنوع دخولها للبلاد .
وتم استدعاء صاحب الشأن للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي الإلتزام بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد درويش لاستيفاء الإجراءات ومعرفة سبب عدم إعادة تصدير البضائع المرفوضة أو إعدامها رغم تعهده بذلك .
وتم تحرير محضر تهرب جمركي برقم 105 لسنة 2018 والسير فى الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة وصدور الحكم بالإدانة وسداد قيمة التعويض الجمركي المستحق .
وقامت الشركة بسداد التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 5 مليون و 257 ألف و 455 جنيه بالقسيمة رقم 881936 .