نادي صيادلة مصر: مشروع قانون الإيجار القديم تهديد حقيقي لاستقرار الصيدليات

كتبت سامية الفقى
رفض نادي صيادلة مصر، برئاسة الدكتور محمد عصمت، التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.
قال د. محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر،عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه في ظل التوجهات التشريعية الجارية لتعديل قانون الإيجار القديم، وبالرغم من ما قد يحمله المشروع المقترح من رؤية اقتصادية تستهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن تطبيق هذه التعديلات بصورة عمياء على جميع الوحدات التجارية، ومنها الصيدليات، يمثل خطرًا حقيقيًا على قطاع الصحة العامة في مصر، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار الصيدليات وخدمة الدواء في مصر، ويخالف صراحة روح الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
أكد د. محمد عصمت، أن الصيدليات ليست محالًا تجارية اعتيادية، بل هي منشآت صحية مرخصة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتخضع لضوابط مشددة من قبل وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وملزمة قانونًا بوجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى وفقاً للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 1976، مما يمنع انتقالها بسهولة أو إيجاد بديل في حال صدور حكم بإخلائها.
أوضح د. محمد عصمت أن تطبيق هذه التعديلات على الصيدليات يُعد مخالفة صريحة للمواد الدستورية التالية: المادة (18) من الدستور المصري، التي تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ولا يجوز الانتقاص من أي حق صحي مكتسب، والمادة (35) التي تنص على حماية الملكية الخاصة، وهنا الملكية لا تعني العقار فقط، بل تشمل كيان المنشأة المرخصة أيضًا، والمادة (27) التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وهو ما يتعارض مع تشريد صيدليات تعمل منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري أكدت مرارًا على أن المرافق العامة والخدمات الصحية لا يجوز التعامل معها بمنطق الربح والخسارة التجارية البحتة، وفي أحد الأحكام الصادرة في 2019 (الطعن رقم ٢١٦٧٨ لسنة ٧٣ ق)، قضت المحكمة بعدم جواز إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ترتب على ذلك ضرر بالصالح العام، ومنها منشآت تقديم الخدمة الصحية.
شدد على أن تطبيق هذا القانون يؤدي إلى تشريد آلاف الصيادلة الملتزمين قانونيًا بعقود إيجارية ممتدة، وإغلاق صيدليات خدمية تخدم ملايين المرضى في المناطق الشعبية، وارتفاع أسعار الأدوية والخدمة الصيدلية نتيجة لزيادة التكاليف أو انتقال الصيدليات إلى مناطق أغلى، ونقص حاد في تغطية المناطق الفقيرة والمهمشة بالخدمة الدوائية الأساسية.
ووجه نداء لمجلس النواب، قائلًا: “إن صيادلة مصر، لم يرفضوا فكرة تطوير العلاقة الإيجارية، بل يطالبوا بإعمال التمييز الواجب بين الأنشطة، وأن يُستثنى من هذا القانون كل ما يتعلق بالخدمة الصحية، وفي مقدمتها الصيدليات، لحين وضع بدائل عملية تضمن استمرارها دون ضرر”.
ودعا مجلس النواب إلى إعادة النظر في هذا القانون بما يراعي خصوصية المهن الطبية، ودورها الحيوي في خدمة المجتمع، وإلى فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلي النقابات المهنية المتأثرة مباشرة، وتسليط الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي لتضرر ورثة الصيدلي من هذه التعديلات، خاصةً أن كثيرًا من الصيدليات الموروثة تمثل المصدر الوحيد للدخل والمعيشة لعائلات بأكملها، مشيرًا إلى أن آثار التعديلات لا تقتصر على الصيدلي المرخّص وحده، بل تمتد إلى أسرته وورثته الذين غالبًا ما يواصلون العمل في الصيدلية باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، في إطار قانوني واضح يجيز نقل الترخيص للورثة المؤهلين بعد وفاة الصيدلي الأصلي، حيث نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مادته (30) على جواز استمرار تشغيل الصيدلية بعد وفاة صاحبها بواسطة صيدلي مدير، وبموافقة الوزارة، وهو ما يكفل للورثة حقًا مشروعًا في مواصلة النشاط دون تهديد بالإخلاء أو الطرد.
قال إن طرد ورثة الصيدلي من المحل المستأجر الذي يحوي الصيدلية، بعد وفاة مورثهم، هو بمثابة طرد غير مباشر من سوق العمل، وتجريد أسرة بأكملها من حقها الدستوري في العمل والكسب المشروع، بما يخالف المادة (12) من الدستور التي تلزم الدولة بحماية العمالة غير المنتظمة، والأسر التي لا تملك بديلا، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ۲۰۲٤، وحكم بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الزيادة المتوازنة العادلة ولم يتطرق نهائياً إلى الوحدات التجارية، علماً بأنه سبق للمحكمة الدستورية العليا في نوفمبر ۲۰۰۲ حكم الامتداد القانوني لورثة المستأجر للسكن لجيل واحد.. كما سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في ابريل ۲۰۰۲ بتحقيق الامتداد للمحلات التجارية وتم زيادة القيمة الايجارية الشهرى للتجاري بالقانون رقم ٦ / ١٩٩٧.
وأكد أن النادي بصدد عقد اجتماع عاجل مع كافة المتضررين من صيادلة مصر، وسيتم إرسال نتائج الاجتماع إلى كافة الجهات الحكومية ومجلس النواب.