كتبت – صفاء احمد
طالب الدكتور حمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره مؤخرا معبرا عن ذلك بقوله : تجاوزت الأغلبية العظمي من اصحاب المحال اصبحت بلا حدود ضوضاء وازعاج تعدي علي الارصفة تلوث بيئي .
ويعد اصحاب محلات الخضروات والجزارين و الاسماك والقهاوي وورش النجارة والحدادة اكثر المتجاوزين والمتصدرين فى إزعاج المواطنين حيث لا يوجد شارع في مصر الا يوجد به تلك المحلات بدون نظام او تراخيص
واضاف الدكتور حمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية: في القري والعزب والكفور والنجوع التي تمثل 55% من عدد سكان الدولة التي تصل الي 4726 قرية يتبعها 26 الف كفرونجع وعزبة عدد المحلات المرخصة لا يتخطي 3% فضلا علي ان عدد المحلات المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة في المراكز والمدن والاحياء في ال 27 محافظة عددها قليل للغايه .
ولا تتخطي في اقصي تقدير 22% مما يكشف اهدار المال العام حيث يمكن ان تحصل الاداراه المحلية ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويا في صورة تراخيص جديده وتوفيق اوضاع وغرامات علي المحلات المخالفه فضلا علي تراخيص الاعلانات ومخالفتها اعلي المحلات .
وتابع الدكتور حمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية بقوله: صقر قريش بالمعادي تحولت الي منطقة صناعية للسيارات وتغير الزيوت وورش بالمخالفة للقانون القانون. وهذا بدا ينتشر في المناطق الشعبية في الهرم وفيصل وغيرها من المناطق الاخري في المحافظات مما يتسبب فى ازعاج وقلق للمواطنين.
فضلا عن انتشار ورش النجارة الغير مسبوقة حيث اصبح لا يخلوا اي شارع من وجود نجار علي الاقل وهذا مخالف لقانون المحال البند 6 الخاص براحة المواطنين ويؤدي الي اغلاق المحال من قبل الادار المحلية بكل محافظة .
واضاف عرفة : وايضا اصبح في كل شارعين علي الاقل قهاوي بلدي او كوفي شوب حيث تقوم بازعاج المواطنين واحتلال الارصفة وضوضاء حيث يقوم اصحاب المحلات بتاجير او شراء محل 2متر في متر واحتلال ما يقرب من 40 الي 80 متر بالشارع عبر وضع الكراسي.
وهذا مخالف لقانون المحلات الجديد الذى يوجب الالتزام بالمساحة الموجودة في الترخيص وهذا السلوك من أغلبية المحلات يؤدي الي تشويه منظر مصر الحضاري وسمعتها ويعيق المارة ويقلق راحة المواطنين ويسبب ضوضاء وتلوث بيئي .
وقال الدكتور حمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية : مندهش لاسماء المحلات الغريبة والعجيبة فلا بد من تغيرها عبر اصدار قرار خاص من المجلس التنفيذي في كل محافظة والقانون الجديد للمحلات اجاز تغير الأسماء اي شي يخالف الاداب العامة يتم غلق المحل او توفيق اوضاعه . وويجب الا يسمح بترخيص محلات جديدة تحمل اسماء عجيبة لها دلالات تنافي العادات والتقاليد المصرية مثل : خط الصعيد ….الحرامية …..تلوث للفول .
واضاف عرفة : ترخيص تقديم الشيشة في المحافظات يصل الي 10 الاف جنيها. ويتم تقديمها فى 33%من مساحة المحل ولها مكان محدد مع وجود مدخنة وهو ما لم يلتزم به اكثر من 96 % من الكوفي شوب حتي الان .
وتابع : عدد القهاوي والكوفي شوب في مصر يصل الى 2 مليون و600 الف منشأة والأغلبية العظمي منهم غير ملتزمين بشروط التراخيص.
واقترح عر فة انشاء شرطة متخصصة للاداره المحلية تعاون قسم الاشغالات او مدراء مراكز التراخيص المزمع انشاءها في اداء مهامهم استنادا الي ان أغلبية المواظفين في المحليات ممن لهم سلطة متابعة مخالفات المحلات وازالتها يتم الاعتداء عليهم من اصحاب المحلات.
ولا بد من انشاء مدينة للاثاث علي غرار ماحدث في دمياط في كل محافظة لكي يتم ترحيل اصحاب ورش التجارة الموجودين في كل حارة وشارع من أجل راحة المواطنين.
صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجاري بعد التصديق عليه نهائيا واصبح قابلا للتنفيذ واخطار الجهات التنقيذيه بذلك.
حيث نصت الماده 3من القانون علي الاتي : تلتزم ا لمحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـارغير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه . وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب ، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـاربموجب تقرير هندسى معتمد.
مع العلم ان عدد العقارات المخالفه بعد ثوره 25 من يناير حتي الان وصل طبقا للتقارير الرسمسه الي 3 مليون و240 الف عقار مخالف
فيما نصت الماده الاولي علي الاتي : المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشـرة أى عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمـاتأو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنـشآت الـسياحيةوالفندقية والصناعي.
والماده 3 : يجب لن يحدد كل محل في الترخيص نـوع النـشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول – إن وجـد – والمـساحة المـرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية.
والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع االمؤكولات اوالمـشروبات بقـصدتناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بـدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه .
والمادة 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المـشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها مـن أدوات التـدخين إلا بعـد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه.
والمادة 22 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له.
والمادة 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تـشغيل المرافـق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .
والمادة 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عـن غلق المحل على نفقة المخالف .