يوفر قانون التأمينات الجديد، الذى بدأت الدولة تطبيقه اعتبارا من شهر يناير الجاري صرف تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم في العمل وفق شروط محددة.
قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى، إن “تأمين البطالة”، جزء من نظام التأمين الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص العمال الموسميين وعمال المقاولات – التراحيل – الشحن والتفريغ – النقل البرى – الزراعة- الصيد، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما.
مدة صرف تأمين البطالة
وأشار رئيس الصندوق أن تأمين البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
وتنشر بوابة العمال شروط استحقاق تأمين البطالة من التأمينات
شروط صرف تأمين البطالة
– ألا يكون المؤمن عليه استقال من عمل سابق، حيث يتعامل معه القانون في تلك الحالة على أنه منقطع عن العمل.
– أن يكون مشترك في التأمين لمدة عام على الأقل، وتتضمن المدة 6 أشهر سابقة.
– ألا تكون انقطاع طالب التأمين عن عمل سابق نتيجة لحصوله على حكم في جنحة أو قضية خاصة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة أو استخدام أوراق مزورة.
– أن يكون طالب التأمين مقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة.
– التزام المتعطل بزيارة مكتب القوى العاملة المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
– يصرف تعويض البطالة في اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.