نقيب المحامين: النقابة كانت مهددة بالإفلاس في عام 2011
كتبت سامية الفقى
صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلان بالقضاء عليها، يتمثلان في غير المشتغلين وخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.
وأكد “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح بمحامي الفيوم، أن موارد النقابة الأساسية تتمثل في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامي المشتغل، مشيرا إلى أن النقابة كانت مهددة بالإفلاس في عام 2011 نظرا لمقاسمة الغير مشتغلين للمحامين في مواردهم المالية.
وشدد، أن تنقية الجداول وإنفاق أموال المحامين عليهم وحدهم أدى لزيادة المعاش وسقف العلاج، ليكونان الأعلى بين النقبات المهنية، مضيفا: “تزامن مع ذلك أزمة خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين قضوا نصف عمرهم في أعمال أخرى محترمة ولكنها بعيدة كل البعد عن العمل بالمحاماة والدراسات اللازمة له، وخاضت النقابة معركة كبرى أسفرت عن إلغاء المجلس الأعلى للجامعات لنظام التعليم المفتوح”.
كما أعرب نقيب المحامين، عن فخره وفخر مجلس النقابة بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل.
وأشار “عاشور”، إلى أن تعديلات قانون المحاماة أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، فانصرفت الحصانة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من قانون المحاماة إلى جهات الاستدلال والتحقيق.
وتابع، أن الفقرة الثانية من المادة 51 بالقانون حمت المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله، حيث نصت على: “وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة”.
وأوضح “عاشور”، أن تعديلات القانون جعلت النقابة سيدة جداولها، وأعطت لمجلس النقابة الحق في وضع ضوابط القبول وشروط تجديد الاشتراك السنوي،
مردفا: “أكاديمية المحاماة التي يبدأ العمل بها العام المقبل شرطا للقيد بجداول النقابة، وتمنح دبلومة قانونية، وسيأتي اليوم الذي يكون القيد فيه بجداول النقابة أعز من الالتحاق بالنيابة والقضاء”.
وفي سياق متصل، ذكر “عاشور”، أن البرتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة عطل الجرائم التي نص عليها القانون، وحدد مبلغ مقطوع يدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % التي نص عليها، فخفف العبء على المحامين، متابعا: “نحن النقابة الوحيدة التي لا تطبق القانون بحذافيره، كما طعنا بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية وننتظر الحكم”.
وأعلن “عاشور”، أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الاساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”، مما سيزيد من فرص العمل للمحامين.
واستطرد: “تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة ستتضمنن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”.