كتبت – نجوي ابراهيم
حدد الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن التأمين على عمال النقل البرى واصحاب السيارات طبقا لأحكام قانون 148 لسنة 2019، عدد من التعليمات لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون .
ونص علي الالتزام باستمرار العمل بتعليمات ٦ لسنة ٢٠١٠، وحدد الكتاب الدوري الفئات الخاضعة واجر الاشتراك لعمال النقل البري من التباع وحتي السائق الحاصل علي رخصة قيادة درجة اولي .
يسدد التباع وسائق التوك توك ومن يحمل رخصة قيادة دراجة نارية الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني .
بينما يسدد كل من السائق الحاصل علي رخصة قيادة خاصة ويعمل علي عربات النقل الخفيف او سيارات الاجرة في النقل السياحي ، وسائقي الجرارات الزراعية بمقطورة و السائقون في القطاع الخاص والحاصلين علي رخصة قيادة درجة ثالثة ، الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني مضافا اليه ٥٪ من قيمته.
بينما يسدد السائق الحاصل علي رخصة درجة ثانية الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني مضافا اليه ١٠٪ من قيمته.
بينما تزداد نسبة ما يسدده السائق الحاصل علي رخصة قيادة درجة اولي ، حيث يسدد الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني مضافا اليه ١٥٪ من قيمته.
-ويقدر الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني من اول يناير ٢٠٢٠ الف جنيها شهريا ، وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات ١٠٪ من الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني ، وتشمل ٩٪ شيخوخة وعجز ووفاة ، ا٪ نظام المكافأة .
وحدد الكتاب الدوري اجراءات الاشتراك ، ويتم الالتزام بما ورد بتعليمات ٦ لسنة ٢٠١٠ ، والسائق الذي يعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات يتم موافاة المكتب بصورة من رخصة القيادة وصورة من كارت التشغيل ، وفيما يخص التباع احضار شهادة قيد من مكتب العمل .
وعن اجراءات السداد يتم الالتزام بما ورد بتعليمات ٦ لسنة ٢٠١٠، والسائق الذي يعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات فيؤدي الاشتراكات المستحقة من الفترة من اول شهر بدء سريان كارت التشغيل او تجديده وحتي نهاية مدة كارت التشغيل .
والتباع من بدءالاشتراك وحتي نهاية سريان شهادة القيد.
وعن اصحاب السيارات : حصة صاحب العمل عن نفسه في الاشتراكات بواقع ٢١٪ من فئة الاشتراك ، وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقا لانواع السيارات التي يمتلكها تتحدد وفقا لما هو موجود علي الحاسب الالي حاليا ، وتحدد بواقع ١٥٪ وتشمل ١٢٪ شيخوخة وعجز ووفاة ، ١٪ نظام المكافاة ، ٢٪ تأمين اصابات العمل .