كثيرون لا يعلمون الإجراءات التي يجب أن يتبعها الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، طبقاً لقانون العمل 2003، ومعايير العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.
وتنشر بوابة العمال خريطة الإجراءات التي يجب اتباعها لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة:
– التقدم بطلب رسمي لمديرية القوى العاملة التابع لها، طبقاً لبطاقة الرقم القومي، للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
– تسليم صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد 4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي، أو شهادة محو أمية، وإذا لم يكن لديه أي شهادات فسيتم عقد اختبار قراءة وكتابة له، يحصل بموجبه على شهادة إذا اجتاز الاختبار.
– تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ولابد أن يكون معه الأصل للاطلاع عليه.
– سداد 40 جنيهاً بحوالة بريدية لاستخراج شهادة قياس المهارة الخاصة.
– تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية، تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وهذا الإجراء غير ملزم، ولكنه إجراء احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم، وكذلك إخطار النقابة به.
– تسليم صور شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنسبة الـ5%، حيث يتوجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدون فيها نوع الإعاقة ونسبتها.
– يعفى من جميع الرسوم أبناء الشهداء وذوو الاحتياجات
– يتم ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات الطالبة، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.
– عمل حوالة بريدية بمبلغ 30 جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة باسم مدير مديرية القوى العاملة التابعةلها المتقدم بالطلب.
– يتم إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستخراج، وتسليم صورة شهادة التأهيل المهني لـ”متحدي الإعاقة”.