دين و دنيا

عائد شهادات الاستثمار والمعاملات البنكية.. هل عليه زكاة مال؟

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول: “هل زكاة المال تجب في عائد شهادات الاستثمار؟”.
قال أمين الفتوى إن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن العائد على شهادات الاستثمار حلال ولا شيء فيه، وإذا كان هذا المال بالغا للنصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجري فيجب إخراج زكاة عليه.
وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، عبر الموقع الرئيسي لدار الافتاء المصرية “يوتيوب”، أنه إذا كان العائد ضعيفا أو لا يكفي صاحبه، ففى هذه الحالة نخرج الزكاة على العائد فقط بنسبة 10 % وليس على الشهادات كلها.

كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام – أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية – من خلال البث المباشر للدار عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك يقول: “هل أموال البنوك ودفاتر التوفير “حلال أم حرام”؟”.
فأجاب وسام قائلاً: اختلف العلماء في الماضي على هذه المعاملات والتي كانت غير موجودة في الشريعة الإسلامية قديماً، وتبين من خلال البحث أن هذه العلاقة بين العميل والبنك إنما هى علاقة “استثمار” وليست “قرضا” وعليه فإن هذه المعاملات التى تضمن للعميل استثمار ماله والحافظ عليه من الضياع والسرقة مع وجود عائد مادى فلا شيء فيها، وهذا أمر جائز شرعاً

زر الذهاب إلى الأعلى