العمال

ظلمت كثيرين فى الانتخابات ..أمانة العمال بحزب حماة وطن تطلب تعديل مادة ٤١ بقانون المنظمات النقابية

كتبت – نجوي ابراهيم

طالبت امانة العمال بحزب حماة الوطن برئاسة محسن عليوة ، بإعادة النظر في البند (د) من الفقرة (5) من المادة 41 من قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم ، والتي تنص علي ” ألا يكون عاملا مؤقتا, أو معارا, أو منتدبا, أو مكلفا, أو مجندا, أو في إجازة خاصة بدون مرتب”.

وقال محسن عليوة امين عمال حزب حماة الوطن ، ان نص المادة بدون تفسير لمعاني الكلمات يفتح الباب لاستبعاد الكثيرين قصدا وعمدا ، وهو ما حدث فعلا اثناء الانتخابات العمالية ، مضيفا انه شخصيا ممن تضرروا من عدم وضوح هذه المادة وعدم وجود تفسير لها .

واضاف امين العمال انه لابد من اجراء التعديلات علي هذه المادة منعا لاية ملابسات وحتي لا تستغل بشكل خاطئ ، مطالبا بتحديد وتوضيح من هو العامل” المعار” واى اعارة التى تمنع الترشح ومن هو “المنتدب “وما هو الانتداب الذى يمنع الترشح وكذلك من هو “المكلف “واى نوع من أنواع التكليفات التى تمنع الترشح ، مع وجود تعريف لغوى واصطلاحى لمعانى الكلمات الثلاث المعار والمنتدب والمكلف.

حيث لم تصدر اى توضيحات لهذه الفقرة لا فى القانون 213 لسنة 2017 ولا فى لائحته التنفيذية 35 لسنة 2018.

وتنص المادة ٤١ علي :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الآتي:

1- أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

3- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية, ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة, وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:
(أ) العاملين المختصين, أو المفوضين في ممارسة كل, أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه, أو القانون الخاضع له, وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية, والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة, وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام, والعاملين بالقطاع الاستثماري, والقطاع المشترك, والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

(جـ) رؤساء القطاعات, ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات, والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(د) ألا يكون عاملا مؤقتا, أو معارا, أو منتدبا, أو مكلفا, أو مجندا, أو في إجازة خاصة بدون مرتب.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

زر الذهاب إلى الأعلى