دين و دنيا

الافتاء: للأرملة الحق في اخذ مؤخر صداقها من تركة زوجها قبل توزيعها

كتبت :فوقيه ياسين

حول سؤال هل يحق للزوجة المتوفي زوجها ان تأخذ مؤخر صداقها من تركته؟

تقول دار الإفتاء المصرية :مؤخرُ الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: الطـلاق أو الوفاة.

وقد حلَّ هنا بالوفاة، فيخرج من التركةِ ويُعطى للزوجةِ كاملًا بعد النفقات اللازمة لتجهيز الميت -من غسل وتكفين ودفن ونحوها-، وقبل الوصايا وتقسيمِ التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].

وعليه: فبوفاة الزوج تكون تَرِكته مدينة لأرملته بالمؤخر، يخرج من تَرِكته قبل توزيعها على الورثة، وهي منهم.

زر الذهاب إلى الأعلى