Site icon بوابة العمال

خلاف برلماني حول القيمة السوقية والقيمة التقديرية لأصحاب الاراضى المنزوعة للمنفعة العامة

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، موافقته على المادة 25 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تنظم إجراءات التفاوض والتعويض الممنوح لأصحاب العقارات والتى تدخل أراضيهم فى مشروعات النفع العام وتم نزع ملكيتها منهم.

وثارت حالة من الجدل والسجال حول المادة، خلال الجلسة العامة بعد اقتراح النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بأن يكون التعويض بالقيمة السوقية للعقار، فيما تمسك الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، بأن يكون التعويض طبقا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون عادل تمام لملاك العقارات.
بعدها أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة أن تكون قيمة التعويض عادلة تماما للمواطنين، تنفيذا للدستور فى مادته (35).

وتنص المادة حسبما وافق عليها مجلس النواب : ” أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق.
تتولى الجهة الإدارية المختصة فى إطار المخطط التفصيلى المعتمد بموجب الإعلان المشار إليه فى المادة (15) من هذا القانون التفاوض مع ملاك العقارات داخل المنطقة لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها، طبقًا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة بغرض التخطيط العمرانى وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها، ويكون للملاك الخيار بين:

1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ المشروع وبيع قطع الأراضى الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق والخدمات والمرافق العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجرى نزع ملكية العقارات الكائنة داخل مناطق إعادة التقسيم لغرض التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

Exit mobile version