تحديد اسعار السلع وتأجيل فواتير الكهرباء والمياه.. 17صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية

كتب – عاطف عبد الستار
ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195، المقدم من الحكومة.

بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته، من المقرر أن تتم مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء القادم.

استحدث ، مشروع قانون تعديل الطوارىء تدابير جديدة لمواجهة الحالة الطارئة التي تعيشها البلاد حالياً، في ظل مواجهة فيروس كورونا.

أعطى القانون عددًا من الصلاحيات لرئيس الجمهورية أو من يفوضه كما يلى:

– حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
– وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
– تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
– تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.

– تعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا بالوزارات والمصالح.
– تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًّا أو كليًّا.
– مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة.
– تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

– تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًّا أو جزئيًّا.
– إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
– تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.

– تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
– حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
– تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

– تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
– تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
– تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى