بدون مكافأة نهاية خدمة .. تعرف على الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل

كتب – عاطف عبد الستار

 

هناك بعض الحالات التي يحق فيها لـ مؤسسات القطاع الخاص  فصل العامل وفقًا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69 التي تنص أنه لا يجوز انهاء تعاقد العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما بحسب محمد إبراهيم عطية المحامى والخبير القانونى.

 

ويذكر محمد إبراهيم عطية المحامى والخبير القانونى تلك الحالات كما يلى:

محمد إبراهيم عطية المحامى والخبير القانونى 

 

-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

 

 

إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام في الحالة الثانية.

 

إذا ثبت أنّ العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

إذا نافس العامل صاحب العمل في ذات نشاطه.

إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وإذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه بوقوعه.

 

إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى