Site icon بوابة العمال

الأطباء تضع ملاحظاتها على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى وورش عمل للصياغة النهائية

كتبت – سامية الفقى

أكدت نقابة الأطباء أن المجلس الصحى المصرى هو مطلب لطالما نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة والتي لاتتغير بتغير الوزراء.

جاء ذلك في ردها على مشروع قانون المجلس الصحى الذى تم ارساله للنقابة لإباء الرأي فيه
وأكدت على ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر، وبالتالى طالبت النقابة إرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة.

وأوردت النقابة ملاحظاتها على المشروع الى اللواء طبيب أحمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وهى:

بالإشارة لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى الذى تم إرساله لنقابة الأطباء لإبداء الرأى تود نقابة الأطباء إحاطة سيادتكم علما بأن هذا أمر هام جدا وطالبت به نقابة الأطباء منذ سنوات حتى يكون هناك مجلس صحى عام يرسم السياسات الصحية العامة للدولة التى لا تتغير بتغير الوزراء، وبالتالى نرى أنه يجب التأنى والتدقيق فى جميع بنوده، كما نرى أنه يجب عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر، وبالتالى تطلب النقابة إرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة.

– تحيط نقابة الأطباء سيادتكم علما بملاحظاتها المبدئية على مشروع القانون المقترح:

اولا: مادة ٢ : أهداف وأختصاصات المجلس :
– بند رقم (2) : وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها ، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.
– نرى ضرورة إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث أنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة.

ثانيا: مادة 2: أهداف وإختصاصات المجلس :
– بند رقم (3) : وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الإمتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.
– تطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الإمتحانات (الخاصة بقياس المعلومات الاكلينيكية الأساس.

ثالثا: مادة 2: أهداف وإختصاصات المجلس :
– مطلوب إضافة بند جديد فى غاية الأهمية ينص على الآتى: وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد.

رابعا: مادة (4) : مجلس الأمناء:
يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية : وزير الدفاع – وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – وزير الداخلية – رئيس مجلس الإدارة – ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى.
– ترى النقابة أن تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المقترح بعيد عن أهداف وإختصاصات المجلس،
وتقترح النقابة أن يكون التشكيل كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة – رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب – خمس من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية.

خامسا: مادة (7) تشكيل مجلس الإدارة:
ترى النقابة زيادة عدد ممثلى نقابة الأطباء ليصبح ثلاثة أعضاء، كما ترى أنه من الأفضل (بالإضافة للتشكيل المقترح) أن يكون هناك ثلاثة من الشخصيات العامة متفرغين للعمل بمجلس الإدارة.

سادسا: مادة (8) إختصاصات مجلس الإدارة:
بند رقم(4) : التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية.
– تطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد فترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، (وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أوالخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص).

سابعا: مادة (8) إختصاصات مجلس الإدارة:
بند رقم(5) : وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد إمتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية.
– تطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد إمتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( عند التقدم لها لأول مرة).

ثامنا: مادة (11) : الرسوم
يفرض رسم بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل الخدمات التى يقدمها المجلس وذلك عن الخدمات الآتية:
إعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة – إعتماد أماكن التدريب والمدربين – إعتماد برامج التدريب – الإشراف على الإمتحان القومى للترخيص ( وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم)
– ترى النقابة أن الحد الأقصى للرسوم مبالغ فيه وسيؤدى لإرتفاع قيمة مصاريف الدورات العلمية والشهادات المهنية بشكل كبير، وتطلب النقابة أن يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه

و فى النهاية ترجو النقابة إرجاء البت فى صياغة مشروع القانون لمزيد من الدراسة مع كافة الجهات المعنية بالأمر، حتى يخرج القانون فى أفضل صورة ممكنة.
الأمين العام د/ إيهاب الطاهر
النقيب العام

Exit mobile version