قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه لن يتم السماح بإنشاء أي شركة جديدة إلا بعد عمل دراسة جدوى لها، لضمان أهميتها الاقتصادية وقدرتها على منافسة القطاع الخاص.
واكد وزير قطاع الأعمال، ان تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام ليست ضد حقوق العمال، بل على العكس، قائلا: “العمال فوق راسنا، وطلبنا يكونوا شركاء حقيقيين”.
وأضاف الوزير ، خلال كلمته اليوم في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، ان هناك تحركات لربط الأجر بالإنتاج، قائلا: “ندرس في اللوائح فكرة ربط الأجر بالإنتاج، ليحصل العامل على حقه”.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وافقت مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير للشركات القابضة أو التابعة، بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
ويتضمن التعديل التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة، لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
نظم مشروع قانون تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة حال فقدانها كامل حقوق المساهمين بالشركة، بالدمج أو التصفية أو بضخ أموال جديدة لها.
ونصت المادة 38 من القانون، على أنّه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.
ونصت المادة على أنّه حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في أخرى، بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية، وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.