عزيزى العامل … خدبالك :حقك فى اللجوء للمحكمة العمالية يسقط بعد مرور أكثر من 76 يوماً من بدء النزاع

إعداد : رفعت محمد حسن – وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق

عزيزى العامل …. خد بالك اللجوء إلى المحكمة العمالية بعد مرور أكثر من 76 يوماً من بدء النزاع فإن حقك فى اللجوء للمحكمة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المُعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

أصدرت محكمة النقض حكمها فى الطعن 13210 لسنة 84 ق جلسة 26/1/2017 حيث تضمن الحكم المُشار إليه المبادئ القانونية الآتية:” ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بسقوط حقه بمقولة التعويض المادى والأدبى عن الفصل التعسفى بمقولة إن حقه فى اللجوء للمحكمة العمالية قد سقط لإقامة دعواه بعد مُضى أكثر من سته وسبعين يوماً من تاريخ بدء النزاع إستناداً إلى نص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المُعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

فى حين أنه وعملاً بالمادة 698 القانون المدنى فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بإنقضاء سنه تبدء من وقت إنهاء العقد بإعتبارها من الدعاوى الناشئه عن عقد العمل فإنه يعتبر معيباً بما يستوجب نقضه .

وأضافت المحكمة أن هذا النعى فى غير محله ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسة 2008 على أنه ” إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلإى منهما أن يطلب من لجنة تُشكل من ….. خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً .

فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة “.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان التاريخ الذى يبدء منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، ولما كان من المقرر ان إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج اثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقنياً .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه الطاعن أن المطعون ضدها قد اخطرته بإنهاء خدمته واقاما دعواه بعد مرور اكثر من 76 يوماً من بدء النزاع فإن حقه فى اللجوء للمحكمة العمالية يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 70 من قانون العمل رقم12 لسنة 2003 المُعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

زر الذهاب إلى الأعلى