Site icon بوابة العمال

رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن الإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر بدءاً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً..تعرف علي القرارات

يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً

إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة ” كورونا”، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين .

كما نص القرار، في مادته السابعة، على أن يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، ونصت المادة الثامنة منه على أن يستمر كذلك تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.

وفي المادة التاسعة، نص القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وفي المادة العاشرة نص على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 من مايو عام 2020 ولمدة خمسة عشر يوما .

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

Exit mobile version