الطيران

تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمصر للطيران

كتبت :ميادة فايق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 153، الصادر في 7 يوليو 2020، قرار وزارة الطيران المدني رقم 400 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بالقرار الوزاري رقم 530 لسنة 2002 وتعديلاته.

وينص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين(6، 7) من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران.

ويقول نص المادة 6 “حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري فقط، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 4 مليارات و128 مليون و806 ألف جنيه مصرى.

زر الذهاب إلى الأعلى