Site icon بوابة العمال

قومي الطفولة يشيد بمشروع قانون لمواجهة التنمر

كتبت :ميادة فايق

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية مشروع هذا القانون والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر وخاصة على الأطفال لافتة إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية.

وأشارت “السنباطي” إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من أثار هذه القضية عام 2018 حيث تم إطلاق الحملة القومية لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار “أنا ضد التنمر” تحت رعايته بالتعاون مع يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت “السنباطي” أن تلك الحملة لاقت صدى واسعا بين الأسر ومقدمي الرعاية والأطفال أنفسهم، حيث تلقى خط نجدة الطفل 16000 العديد من الشكاوى والاستفسارات حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن هذه الحملة قد ساهمت في تعريف التنمر والتشجيع على مواجهته والتصدي له.

والجدير بالذكر أنه قد نصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

Exit mobile version