بعد مطالبة رجال الاعمال .. الغاء التفرغ النقابي يثير الغضب بالوسط العمالي
كتبت – نجوي ابراهيم
عاد الجدل من جديد داخل مجلس النواب حول المادة الخاصة بالتفرغ النقابي ، بقانون المنظمات النقابية
بعد ان تقدم بعض رجال الاعمال اعضاء بمجلس النواب بطلب لرئيس المجلس لالغاء التفرغ النقابي ، وهو ما اثار الجدل والغضب داخل الوسط النقابي ، وعادت للاذهان من جديد مناقشات رجال الاعمال اثناء مناقشة القانون وما ردده الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اثناء مناقشة هذه المادة في نوفمبر ٢٠١٧، من ان العمل النقابي في كل المنظمات الدولية عمل تطوعي ويجب ان تنطم عملية التفرغ النقابي .
من جانبه رفض عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ما طالب به اصحاب الاعمال من الغاء التفرغ النقابي ، مشيرا الي ان هذا مخالف للدستور و يؤكد ما اعلنه التنظيم النقابي من قبل ، بان الحكومة و رجال الاعمال يعملوا جاهدين علي تهميش دور التنظيم النقابي واضعافه ، حتي لا يجد العاملين من يدافع عن حقوقهم .
وطالب الجمل كل المنظمات النقابية و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالرد علي كل المماراسات التي تتم ضد مصالح العمال والتغول علي حقوقهم .
وابدي رئيس النقابة العامة استغرابه من اثارة الجدل والسعي لتغيير هذه المادة من القانون علي الرغم من كونها لم تكن موجودة بالتعديلات المقدمة من الحكومة، لافتا ان القانون نظمها وحدد شروطها حفاظا علي حقوق العمال واصحاب الاعمال ، واصبحت مشروطة باجراءات وقواعد .
وتأتي المادة الخاصة بالتفرغ في
الفصل الخامس من قانون المنظمات النقابية
وتنص علي – شروط وأوضاع التفرغ للقيام بالنشاط النقابي
المادة 28
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون، يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها.
المادة 29
على المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.
المادة 30
تقوم المنظمة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولا بأول.
المادة 31
يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا لعدد عمال المنشأة، وذلك على النحو الآتي:
1- عضو واحد في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من مائة وخمسين عاملا إلى خمسمائة عامل.
2- عضوان في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسمائة عامل إلى ألفين وخمسمائة عامل.
3- ثلاثة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من ألفين وخمسمائة عامل إلى خمسة آلاف عامل.
4- أربعة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسة آلاف عامل إلى عشرة آلاف عامل.
5- خمسة أعضاء في المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرة آلاف عامل.
المادة 32
تلتزم المنظمات النقابية بإمساك سجلات حضور وانصراف للأعضاء النقابيين المتفرغين، وبيان بالمهام النقابية التي أنجزها العضو المتفرغ معتمد من رئيس المنظمة النقابية المعنية.
المادة 33
مع مراعاة حكم المادة (49) من القانون، تلتزم الجهات التي تسري في شأنها أحكامه بأداء الأجر كاملا للعامل المتفرغ، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.