رئيس البرلمان للحكومة: أنا مش هحبس رجال الأعمال اللى بيوفروا فرص عمل

كتب أحمد مكاوى وهبة أمين

رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المادة رقم 167 بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، والمتعلقة بـ “حبس” أصحاب المنشأت المتقاعسين عن أداء دورهم في القانون.

ومع إصرار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة على ضرورة توقيع عقوبة الحبس على المستثمرين في حال مخالفتهم نص المادة رقم 167، بحجة عدم إخلاء مسئولية صاحب العمل من مخالفة قانون التأمينات والمعاشات، قال رئيس المجلس: “أنا مش هحبس رجال الاعمال لأنهم بيجيبوا فرص عمل وأى تعديل في أى مادة وافق عليها المجلس لن يعود هذا المجلس على هذا القانون اطلاقا”.

وانفعل النائب محمد المرشدي، قائلًا:” إزاى صاحب عمل يتحبس في مرض عامل وسقوطه أثناء العمل”.

وتنص المادة رقم (167) بعد تعديل لجنة القوى العاملة بالبرلمان على:
” يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية:
أ – عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب – عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ – عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخافة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
جـ – مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د – امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.”
وقد راعت اللجنة المشتركة ذات المبدأ من استهداف استقرار الاقتصاد وسوق العمل من خلال التدرج في توقيع العقوبة، بما لا يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وتنص المادة (170) مستحدثة على:
” يعاد النظر في الغرامات الواردة في هذا الباب، كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.”
وقد استهدفت اللجنة المشتركة من استحداث هذه المادة، مراعاة مواكبة قيمة الغرامات للقيمة التي تحقق الردع اللازم على مدى سريان القانون، والتي يمكن أن تتضاءل قيمتها مع امتداد العمل به لسنوات طويلة قادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى