9 حقوق للموظفات والمرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل
اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التي منحها ونص عليها القانون.
الإحصائيات التى أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سالفا أكدت أن نسبة المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة تبلغ 45% من إجمالي العاملين، وأن محافظة السويس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 68%.
أهم حقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية:
– حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس “النوع” أو لأي سبب آخر.
– يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز .
– يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.
– تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
– تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل .
– تستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
– تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها.
– تمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.
– تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.