المؤشر العالمي للفتوى: للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة
أورد المؤشر العالمي للفتوى مجموعة من الأدلة التي تدحض حجج الجماعة الواهية، والتي أكد فيها على أن النصوص الفقهية قد حرمت فيها التعدي على الأرض الزراعية، لما فيها من ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان.
وتابع أن التعدي على الأراضي الزراعية هو عكس مراد الشرع الذي حث على الزرع والغرس، ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ”. وقوله: “إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا”.
وأوضح المؤشر أن من يدَّعي أن الأرض ملكية خاصة ويحق له البناء عليها فهو يرتكب حرامًا؛ لأنه أضر بالمجتمع ضررًا عامًّا، وعليه أن يتحمل الضرر الأصغر مقابل دفع الضرر الأكبر.
وحول أن القانون قد جاء لضبط عملية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أوضح المؤشر أن للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة، فإذا منع ولي الأمر البناء على الأراضي الزراعية فله ذلك، لما جاء في الحديث أن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا”. فإذا منع ولي الأمر مثل هذا كان هناك معنى زائد في المنع؛ إذ ولي الأمر منوط به أن يتصرف بما فيه مصلحة الرعية.