أهم الأخبارخدمات

الاجازات الرسمية سنويا للعاملين في القطاع الخاص .. 14 يوما تعرف عليها

 

كتب عاطف عبد الستار

اعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  للعامل في القطاع الخاص الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي أربعة عشر يوما في السنة.

 

 

وحدد قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2009 علي الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل .

 

الاجازات الرسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص هى:

اليوم الأول من شهر محرم – عيد رأس السنة الهجرية

اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول -المولد النبوى الشريف

اليومان الأول والثانى من شهر شوال – عيد الفطر

الأيام التاسع، والعاشر، والحادى عشر من شهر ذى الحجة -الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى

اليوم السابع من يناير -عيد الميلاد المجيد

اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير -عيد الشرطة

يوم شم النسيم

 اليوم الخامس والعشرين من أبريل -عيد تحرير سيناء

يوم أول مايو – عيد العمال

اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو -عيد الثورة

اليوم السادس من شهر أكتوبر – عيد القوات المسلحة

 ولا يقع علي الشركة أي التزام بتعويض العامل عن أي يوم من أيام الأعياد الرسمية لو وقعت في عطلة نهاية الأسبوع إلا إذا صدر قرار عام من رئيس مجلس الوزراء يمد نطاق سريانه صراحةً إلى القطاع الخاص بتعويض يوم العطلة الرسمية بيوم آخر.

 

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل .

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى