لوعايز تفتح محل أوقهوة.. اعرف الشروط الجديدة للتراخيص


اقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المحال العامة نهائيًا، والذي تضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة على المحلات العامة وعقوبات للسجن وإغلاق المحل نهائيًا.

تنشر بوابة العمال أهم الشروط التي نص عليها قانون المحال العامة، والعقوبات المقررة على المخالفين:

نظام الترخيص

• لا يقل الترخيص عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه
• أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه
• إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال العامة بعد إتمام الشروط السابقة خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات
• لا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من مركز إصدار التراخيص
• إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي والفنادق والبنسيونات بتركيب كاميرات مراقبة خارجية
• منح المحال المتواجدة فى مبانٍ مخالفة ترخيص مؤقت لمدة 5 أعوام حتى تتصالح هذه المبانى لتحصل على ترخيص نهائي
• لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية
• تحديد مواعيد للفتح والإغلاق من خلال مركز تابع ينشأ بالوحدة

غرامات
-غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حال:
– تقديم “شيشة” دون ترخيص
– الحصول على مقابل خدمة دون ترخيص ووضع حد أدنى للأسعار نظيرها

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص.

ويغلق المحل في الحالات التالية:
– إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرًا
– إتلاف الكاميرات الخارجية أو التلاعب ببياناتها
– تغيير نشاط المحل
– التلاعب في الأسعار
– تحصيل مقابل خدمة
– تقديم الشيشة دون ترخيص

زر الذهاب إلى الأعلى