أهم الأخبارالعمال

يقضي علي بطش الادارة .. ايمن عبدالعزيز : استئناف القاهرة انتصرت للعمل النقابي بحكم تاريخي

كتبت – نجوي ابراهيم
حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة عمال بالجلسة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة ، ببطلان قرار شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام ” بايقاف احمد لبيب عضو اللجنة النقابية بالشركة عن العمل والزام الشركة باعادته الي عمله وصرف كامل اجره وكافة مستحقاته المالية عن الفترة من تاريخ الوقف عن العمل وحتي تمام تنفيذ هذا الحكم ، والزام الشركة بالمصروفات واتعاب المحاماة .

واكد ايمن عبدالعزيز المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، ان الحكم انتصار لكافة اعضاءالتنظيم النقابي لممارسة حقهم النقابي في الدفاع عن حقوق زملائهم دون ارهاب من ادارة الشركات ، مضيفا انه بصدور هذا الحكم يحق لكافة النقابين ممارسة العمل النقابى بحرية ودون رقابة أو بطش من جهة الادارة.

واوضح ايمن عبدالعزيز ان محكمة أول درجة أصدرت حكم بالموافقة على وقف عضو اللجنة النقابية مع صرف نصف أجره على الأجر الشامل بالمخالفة لنص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 .

اضاف ايمن عبدالعزيز ان النقابة العامة للبناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل قامت عن طريق الإدارة القانونية بالنقابة بالطعن على الحكم بالاستئناف 1410لسنة 24ق والذي جاء متفقا مع ماورد بالمادة52 من قانون المنظمات النقابية والتي تنص علي :”يحظر على جهة العمل وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية احتياطيا اوتاديبيا عن العمل بالمنشأة إلا بناء على قرار من المحكمة المختصة لعدم سريان النصوص بالمواد 66و67 من قانون العمل على النقابين ” .

اضاف انه لا يصدر الوقف عن العمل بقرار من صاحب العمل ويتعين عليه عرض طلب الوقف على المحكمة المختصة لتصدر القرار وهو حكم أمر متعلق بالنظام العام واى قرار يصدر بالمخالفة لنص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية يكون باطلا بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم قضائي .

واوضح ايمن عبدالعزيز المستشار القانوني ان حكم أول درجة ورد بحيثياته أن هناك فرق بين اللجنة النقابية والمنظمة النقابية وإن أعضاء اللجنة النقابية لايسري عليهم نص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية ، مضيفا انه استنادا للمادة10 من قانون المنظمات النقابية فى تعريف مستويات التنظيم النقابى لجنة / نقابة / اتحاد / رأت محكمة الاستئناف أن دفاعنا قانونى واصدرت حكمها ببطلان أى قرار يخالف نص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية.

زر الذهاب إلى الأعلى