أهم الأخبارتحقيقات و ملفات

بمؤتمر بورسعيد لتداول الحاويات : توحيد رؤي الشركات لرفض اللائحة الموحدة

 

 

 

 
فهمي الششتاوي : تتناقض مع بعض مواد الدستور والقانون .. المشاركون فى مؤتمر بورسعيد لتداول الحاويات : تنتقص من حقوق العاملين الكادحين

كتبت –  نجوي ابراهيم

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع برئاسة فهمي الششتاوي ، امس الخميس ٥ نوفمبر الجاري مؤتمرا بمقر اللجنة النقابية بحضور اعضاء اللجنة النقابية و اعضاء مجلس الادارة المنتخبين وممثلين من العاملين عن القطاعات المختلفة بالشركة لمناقشة ما تم اتخاذه من خطوات لرفض لائحة الموارد البشرية الموحدة .

اعلن كافة المشاركين بالمؤتمر دعمهم وتأييدهم لموقف اللجنة النقابية ومجلس الادارة المنتخب ورفضهم التام (جملة وتفصيلا ) اللائحة الموحدة ولاي تعديل علي اللوائح ينتقص من اجورهم ومزاياهم المقررة حاليا والتي تعتبر الحد الادني الذي يبني عليه .

وقرر الحضور الاستمرار في التنسيق وتوحيد المواقف مع نقابات العاملين بشركات الحاويات بالاسكندرية ودمياط واعتبار اللجنة النقابية ومجلس الادارة المنتخب في حالة انعقاد دائم يدعي اليه العاملين كلما تطلب الامر للتشاور واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن للعاملين حقوقهم المشروعة.

وقال فهمي الششتاوي رئيس اللجنة النقابية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ان المؤتمر استهدف إحاطة الحضور بكافة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة النقابية تجاه لائحة الموارد البشرية الموحدة الصادرة عن وزارة قطاع الاعمال العام ، وماسيترتب عليها من اضرار حال تطبيقها وما ستؤدي اليه من انخفاض في الاجور والمزايا النقدية والعينية ، بخلاف المواد الادارية التي تخالف القوانين الصادرة عن المجالس التشريعية المتتالية واللوائح المعمول بها حاليا .

اضاف الششتاوي ان المؤتمر تناول ما تتضمنه اللائحة الموحدة من انتهاك صارخ لحقوق العاملين ومكتسباتهم التي حصلوا عليها بالمفاوضة والاتفاق واقرتها مجالس ادارات الشركة والجمعيات العمومية ، وأيضا انتهاك للعهود والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية فيما يخص الحقوق والحريات النقابية وحماية حقوق ممثلي العاملين .

وناقش الحضور المخالفات التي تم رصدها بمواد اللائحة الموحدة التي تناقضت مع بعض مواد الدستور والقانون ومنها :
المادة ( 13) ” من الدستور والتي تنص علي التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ، وتكفل سبل التفاوض الجماعي ، وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة المهنية ، ويحظر فصلهم تعسفيا ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ”

والمادة (76) الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي وانه حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم ، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية .

المادة (93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات و العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة .

وفيما يتعلق بمخالفة اللائحة الموحدة لبعض مواد القوانين ذات الصلة جاءت كالتالي :
في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المادة الرابعة من مواد الإصدار تنص علي :
” لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بإحكامه ”

المادة (5) ” يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه ، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية او الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضي العرف .

وفيما يخص قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور والتي لا يجوز لقانون أخر مخالفة احكامه خالفت اللائحة الموحدة بعض مواده ومنها :
المادة (15) والتي تنص علي: تتولي اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها ) وكما تشير هذه المادة إلي وجوبية اشتراك ممثلي العمال وهو حق أصيل لها في صياغة لوائح الشركات وليس مجرد ( اخذ رأيها ) كما ورد بمسودة اللائحة وبالتالي يكون نص اللائحة قد جاء باطلا في هذا الشأن ،
وكذلك مخالفة اللائحة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زر الذهاب إلى الأعلى