*حقوق الإنسان مصدرها إلهي نص عليه القرآن والسنة
*حقوق الإنسان احتلت جانبًا عظيمًا من الدين الإسلامي وتتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة
*الأديان جميعًا اتفقت على خمسة مقاصد عظمى لحماية حقوق الإنسان
*لم يرد نص يدل على أن النبي قتل إنسانًا ترك دينه
*أبو بكر الصديق حارب المرتدين ليس لردتهم فقط ولكن لخروجهم عن النظام العام
*لا يجوز لأحد الزوجين التجسس على “موبايل” الآخر.. ولا يجب أن يتدخل الأبوان في حياة أبنائهما.
* لا مانع من استخدام لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير إذا تحولت من طبيعتها إلى مادة أخرى
كتبت:فوقيه ياسين
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: “إن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نص عليه القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مضيفًا أن الفلسفة التي قامت عليها حقوق الإنسان، احتلت جانبًا عظيمًا من الدين الإسلامي وتتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة التي تؤدي إلى الكرامة الإنسانية، العيش الكريم، والحرية المنضبطة”.
وأوضح فضيلته أن الدين الإسلامي شرع مقاصد 5 عظمى، وهي حق “حماية النفس، الدين، والعقل، والعرض، والمال” على اختلاف في الترتيب بين الفقهاء، مشيرًا إلى أن كل حق يقابله واجب ومسؤولية.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق الذي أذيع اليوم الجمعة على قناة “صدى البلد”.
وأوضح مفتي الجمهورية أن التشريع الإسلامي ضم نصوصًا صريحة أشارت إلى حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان نابعة من مصدر إلهي سبق جميع الاتفاقيات الدولية.
وحول ادعاءات بعض التيارات الغربية أن الإسلام لا يحفظ حق الإنسان في الاعتقاد لأنه يطبق حد الرد، أكد فضيلة المفتي أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل إنسانًا ترك دينه، فلا يمكن إجبار أحد على الاعتقاد، والإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد.
أما عن تفسيرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لبعض النصوص التي يستغلونها في قتل من يخالفهم العقيدة فأشار فضيلة المفتي إلى أن تفسير التكفيريين لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، يبين أنهم لم يدكروا المعنى الحقيقي لها، فيسمونها بآية السيف، وبفهمهم هذا يعتبرون أن هذه الآية الكريمة نسخت مائة آية من القرآن الكريم تدعو إلى الرحمة والتسامح والعيش المشترك والتحضر.
وقال فضيلته: “إن هؤلاء الإرهابيين لم يقرءوا هذه الآية في سورة متكاملة مع بقية النصوص الأخرى، ولم يقرءوها في ضوء النموذج النبوي وهو المبين الحقيقي لمرامي ومقاصد القرآن الكريم ولمعاني الألفاظ.
وأوضح مفتي الجمهورية أن فكرة سيادة القانون هي التي يجب أن تكون سائدة في المجتمع، مؤكدًا أن فكرة النظام العام في الدولة قانونية ومطبقة في الغرب والشرق وتعني بأن هناك مساحة لا بد من الحفاظ عليها وبدونها يكون المجتمع في خلل، وأنها نفس فكرة المقاصد الضرورية التي يحمى المجتمع من خلالها.
وتابع فضيلة المفتي شرحه لموقف الإسلام من المرتد قائلًا: “لو قرأنا هذه النصوص متكاملة فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، كما قال النبي من بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث كان من بينهم التارك لدينه المفارق للجماعة”.
وبين مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان، ومرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه، أما حرب الردة فإن أبا بكر الصديق لم يحارب المرتدين لأنهم تركوا الدين، ولكن لأنهم خرجوا عن الجماعة.
وأوضح أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين لم يكن فقط لردتهم ولكن لخروجهم على النظام العام، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.
وعن الحرية الجنسية في الإسلام أوضح مفتي الجمهورية أن حقوق الإنسان منطلقة من القيم الدينية التي هي مقدمة على القيم الإنسانية، وهو ما يعني أن القيم الإنسانية تستمد قيمتها من القيم الدينية، وأن المساحة مشتركة في الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية، وأنها منضبطة في الإسلام بشدة.
ورد فضيلته المفتي على استغلال الغرب قضية تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت عليهم جرائم القتل والإرهاب في تشويه صورة مصر، مؤكدًا أن القانون المصري الذي ينص على عقوبة الإعدام يطبق وفق ضوابط صارمة وفي قضايا معينة وبعد تحقيق عادل.
وقال فضيلته: “إن قضايا الإعدام لا دخل لها بالسياسة من قريب أو بعيد، ونحن نشهد أن القضاء المصري شامخ وعادل في هذه القضايا وغيرها؛ لأن الضمانات التي وضعها المشرع المصري تضمن هذه الحقوق”.
وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما جاء من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق.
وأضاف فضيلة المفتي أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب وخطف الفتيات وقتلهن وهو ما أدى إلى كثرة عدد الجرائم والقضايا، وأوضح أنه لا ينظر إلى أسماء أو انتماءات المتهمين عند نظر ملفات القضايا.
وفي ختام الحلقة أجاب فضيلة المفتي عن عدد من أسئلة المشاهدين كان من بينها سؤال حول جواز تفتيش الزوجة لموبايل زوجها، حيث أجاب فضيلته بأنه لا ينبغي ولا يجوز للزوجين تجسس أحدهما على الآخر ويجب دعم وتعزيز الثقة، مؤكدًا أنه يجب الاحتفاظ بالخصوصية.
وأضاف أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قدر من الشفافية والتواؤم بين الزوجين.
وفي سؤال آخر عن تدخل الأم في حياة الزوجية وطلبها من ابنها أن يمنع زوجته من العمل، أوضح فضيلة المفتي أنه لا ينبغي للأب والأم التدخل في الحياة الزوجية لأبنائهما لتجنب حدوث مشكلات في حياتهم الزوجية ينتج عنها الانفصال.
وعلى جانب آخر حول ازمة “كورونا” :
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.
وأضافت الفتوى: “كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك”.
وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.
وأوضحت الدار في فتواها أن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.
وأضافت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بأنه بناءً على ذلك يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.