احالة مشروع قانون علاوات اصحاب المعاشات للجنة القوي العاملة .. وهب الله : سيلغي التمييز بالمراكز القانونية

كتبت – نجوي ابراهيم

كشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد وهب الله بشأن ضم 5 علاوات لاصحاب المعاشات والذين خرجوا علي المعاش اعتبارا من اول يولية ٢٠٠٦، والذي تمت احالته اليوم الاحد ٢٦ يناير ٢٠٢٠ الي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لمناقشته عن وجود تمييز بالمراكز القانونية لاصحاب المعاشات وتغافل المشرع لحقوقهم من بعد عام ٢٠٠٥.

حيث جاء بالمذكرة الايضاحية التي تقدم بها النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، ان القوانين المتعاقبة والتي صدرت بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة منذ عام ١٩٨٧وحتي يولية ٢٠٠٥ ، وكانت هذه القوانيين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخاصة ، الا ان المشرع تغافل هذه العلاوة من اول يولية ٢٠٠٦ ، وهو ما يعني وجود تمييزفي المراكز القانونية لصالح من خرجوا علي المعاش قبل ٢٠٠٦ ولم تصرف لمن خرجوا بعد ذلك .

واشارت المذكرة الايضاحية الي حصول اصحاب المعاشات علي حكم محكمةًبضم العلاوات الخمس ، وتعاطف الرئيس السيسي مع اصحاب المعاشات بسحب الاستشكال علي الحكم .

حيث احيل الي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل احكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي تقدم به النائب محمد وهب الله لمناقشته داخل اللجنة .

وتنص المادة الاولي من مشروع القانون في مادته الاولي علي اعادة تسوية معاشات الاجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارا من اول يولية ٢٠٠٦ للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من اول يولية ٢٠٠٦ وما بعدها زيادة بواقع ٨٠٪؜ من قيمة اخر خمس علاوات لم تضم الي اجره الاساسي كل حسب تاريخ خروجه علي المعاش بحد اقصي ، وحتي علاوة القانون ٩٩ لسنة ٢٠١٨ وذلك متي توافرت الشروط التالية :
– ان يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار اليها ، ويراعي في شأن الزيادة ، ان تحسب علي اساس قيمة العلاوة منسوبة الي اجر اشتراك المؤمن عليه الاساسي ، المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي بما لا يجاوز الحد الاقصي لاجر الاشتراك المعمول به كل في حينه.
– تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوي للمعاش
– المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي والذي كان سبق منحه ايا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون او اي زيادة مماثلة مقررة بقانون اخر يستحق افضل الزيادتين ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .

زر الذهاب إلى الأعلى