لو اتفصلت من شغلك.. ازاى تحصل على بدل بطالة من التأمينات

 

قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى، إن إعانة البطالة يجرى صرفها للشخص المؤمن عليه لدى الغير ولكنه فقدعمله لعدة أسباب.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق،ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن فئة العاملين لدى غير المخاطبين يتمتعون بأحكام تأمين البطالة ويحصل حينها ذلك الشخص على 60% من الأجر التأمينى فى القانون القديم.

وتابع محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعىللعاملين بالقطاع الحكومى، أن الشخص الذى يتم تسريحه من عمله يتقدم بالأوراق، التى تثبت ذلك مع تقديم استمارة 6 فى القطاع الخاص مع تسجيل نفسه فى سجل المتعاطلين فى القوى العاملة ويتم منحه 75% من القانون الجديد لمدة 28 أسبوع فقط لحد أقصى.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب 11 شرطًا لحصول المتعطلين على بدل بطالة

وهي كما يلي:
1. ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
2. لا يجوز صرفه لمن انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنح، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3. أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل.
4. لا يحصل عليه من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبا له وذلك خلال فترة عطلته.
5. يحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد.
6. لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
7. لا يحصل عليه من تجاوز سنه 60 عاما.
8. للحصول عليه لا بد من أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة سنة على الأقل.
9. أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
10. يحرم المؤمن عليه منه إذا ثبت عمله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
11. يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى