مجلس الدولة : الحوادث الفجائية تعفي المتعاقدين من غرامة العقود
كتب – ناصر عابدين
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز منح مهلة إضافية لإحدى شركات البناء والتشييد قدرها 6 أشهر في تنفيذ رصف كباري متعاقد عليها بـ120 مليون جنيه، والتي طالبتها الشركة طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأكدت الفتوى أن المشرع أعفى المتعاقد من الغرامة، إذا ثبت أن تأخيره في تنفيذ التزاماته كان لأسباب خارجة عن إرادته، ومن بين هذه الأسباب الحوادث الفجائية، والقوة القاهرة، وخطأ جهة الإدارة ذاتها فيبقى الالتزام موقوفًا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث.
وأضافت أن الشركة المنفذة للأعمال طلبت منحها مهلة 6 أشهر، بناءًا على توجيهات مجلس الوزراء بمنحها للأعمال الكهروميكانيكية نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات. وإذ لاحظت الجمعية العمومية أن التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء، مجرد توصية من مجلس الوزراء للسلطة المختصة بالجهات الإدارية، بمراعاة الأحداث التى صاحبت القرارات الاقتصادية.
ومن ثم فإن هذه القواعد العامة هي التي تطبق في كل حالة على حدة تبعًا لظروفها وملابساتها، ومدى تأثير القرارات الاقتصادية في تنفيذ العملية ورأت الفتوى أن الشركة لم تِبين مدى تأثير القرارات الاقتصادية في تنفيذ العقد، فمن ثم لا يجوز منحها المهلة المطالب بها.
وصدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي في مدى جواز منح مهلة إضافية لشركة المقاولين العرب، والتي جرى إسناد عملية رصف المرحلة الأولى بطريق المحمودية من كوبري محرم بك حتى كوبري العوايد بطريق الاتفاق معها، وبقيمة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه، على أن يجرى التنفيذ في مدة محددة، إلا أن الشركة طلبت منحها مهلة إضافية قدرها 6 أشهر طبقًا لموافقة مجلس الوزراء