اعضاء البرلمان : مصر من أوائل الدول التي كافحت جريمة غسل الأموال بصدور قانون 80 لسنة 2002
عقب عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى التصدى للإرهاب وتجفيف منابع تمويله، باعتبار جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الإرهاب.
وقال النائب سامى رمضان: “هذا القانون له أهميته، وأوافق عليه من حيث المبدأ، فجريمة غسل الأموال جريمة خطيرة جدا، والدستور تصدى لها وألزم بمواجهة جميع المنافذ التي يمكن أن تكون دعما للإرهاب، ومن ضمنها جريمة غسل الأموال، جريمة تهدد أمن المجتمع وتهدد الاقتصاد المصرى، والدستور يلزم بمواجهة عناصر تمويل الإرهاب”.
وأشار النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر “الأغلبية البرلمانية، إلى أن جريمة غسل الأموال جريمة أخلاقية، ومصر كانت من أوائل الدول التي كافحت هذه الجريمة بصدور قانون 80 لسنة 2002، وكان من الضرورى تعديل القانون ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية، قائلا: “وأوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات”.
وشدد النائب سعيد العبودى، على أن مشروع القانون مهم جدا، وجريمة غسل الأموال من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، وأنه يوافق على القانون من حيث المبدأ”.
وقال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والعديد من الجرائم، نتيجة التمويلات التى تستخدم في دعم وتمويل الإرهاب، مطالبا الحكومة بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدى لجرائم غسل الأموال، مؤكدا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وأكد النائب أسامة شرشر، أن غسل الأموال يمثل المشروع الأسود للجماعات الإرهابية، ومناقشة هذا القانون في هذا التوقيت يعطى رسالة للعالم أن الدولة تحمى الأموال النظيفة وتتصدى وتواجه الأموال المشبوهة، وقال إنه يوافق على هذا التعديل.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتعلق بالاقتصاد القومى المصرى، متسائلا: هل هذا القانون يسرى على الجريمة المتعلقة بسرقة الآثار”.
وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر اللجنة بالجلسة، قائلا: “بخصوص انطباق مشروع القانون على جرائم سرقة الآثار، المادة الأولى من قانون 80 لسنة 2202ن نصت على أن كل فعل يشكل جناية أو جنحة سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها يطبق عليه القانون، ثم المادة 2 نصت على ظانه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم ظان الأموال مرتكبة بناء على جريمة اصلية، والأصل أن جريمة غسل الأموال هي جريمة محمولة على جريمة أخرى، واتساقا مع هذا النص، جريمة مستقلة لا ترتبط بالجريمة الأصلية، وإذا حدثت عدة أفعال وكانت مرتبطة بجريمة واحدة، يعاقب بالعقوبة الأشد، وغسل الأموال جريمة مستقلة تماما عن الجريمة الأصلية”.
وقال النائب إبراهيم القصاص: “لابد أن نعرف أصول الأموال التي تدخل مصر ومصادرها، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”.