المرأة

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. 10 قوانين تحتاج حلولا جذرية لإنصافها

عانت المرأة في مصر كثيرا من العنف والتمييز لكنها منذ سنوات حصلت على الكثير من حقوقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فى مجال التشريعات فقد تم تعديل قوانين كثيرة لإنصافها منها قانون تغليظ عقوبة الختان ،قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة ، قانون تجريم الحرمان من الميراث ، قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص ،قانون حقوق ذوي الإعاقة، قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات ، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية) ، قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.

ولكن هناك بعض القضايا التى لازالت بحاجة إلى تشريعات جادة لإنصاف المرأة وتحدث المحامى رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن المرأة لازالت بحاجة للتغيير حقيقي في ثقافة المجتمع لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء وأبرز القضايا التى تحتاج تشريعات هى:

١.عدم صدور قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء وذلك علي الرغم من صدور استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء والتي أطلقت في عام ٢٠١٥ بعد تاريخ طويل من العنف ضد النساء والمبني علي النوع الإجتماعي في المجالين العام والخاص ولكن حتي الان لم يتم مراقبتها ولا تقييمها ولم تنفذ بنودها علاوة علي عدم تنفيذ وتشكيل مفوضية مناهضة التمييز المنصوص عليها في المادة ٥٣ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ .

٢.ضرورة توثيق التطليق وأن يكون بيد القاضي بعد مراعاة مصلحة المطلقه وإستيفاء كافة حقوقها علي ان تكون الدولة داعمه للمطلقه وتوفير سكن ملائم وأدمي للمطلقات غير الحاضنات أو اللائي لم ينجبن.

٣. إسناد الولاية التعليمية للأطفال للأم وهو قرار وزاري ولكن لا يأخذ قوة القانون ولا تستجيب له ادارات التربية والتعليم وتشترط صدور أمر علي عريضه بذات الشان مما يعد ارهاقا وعبئ إضافي للام الحاضة ولا مبرر له.

٤. ضرورة سن تشريع يعاقب فيه الزوج حال عدم إخطار الزوجة والتلاعب والتواطئ مع الغير قاصدا عدم إخطار الزوجة بالزواج بأخري وفق نص المادة ١١ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول”

٥.حق الرؤية والإستضافه فالرؤية حق مكفول لغير الحاضن ولكن يجب النظر في منع الأب الطالب للرؤية من رؤية صغاره إذا إمتنع عن دفع نفقاتهم ومصروفاتهم الدراسية أو عدم تهيئته لسكن ملائم للمحضون وان لا تتم الإستضافة إلا بالتراضي وحفاظا علي حياة الاطفال في فترة الكورونا يجب إعادة النظر في إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيه كاحد التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

٦.ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة والإغاثة العاجله كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر الإجتماعي لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع الحد الأدني للصرف وعدم تحديدة بمبلغ ٥٠٠ جنيه والذي لا يوفر الحد الحد الادني من احتياجات اية اسرة في ظل ظروف انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.

٧. ازالة الإرتباط بين نص الماده ٣٠٦ من قانون العقوبات والخاصه بالتحرش وتحقيق منفعه جنسيه فكثير من الوقت يكون غرض التحرش هو إزلال المرأة بغرض التحقير من شأنها والتقليل من قدرها ولفرض السيطرة الذكورية عليها.

٨. ضرورة النظر في وقف العمل والغاء نص الماده ٦٠ من قانون العقوبات والتي تبيح التعدي علي الزوجة والإبنة تحت نطاق حق التأديب باعتبارة عملا مقرر بمقتضي الشريعه.

٩.سد فجوة تمكين النساء من مواقع صنع القرار وخاصة بالمناصب القضائية مع ضرورة تغيير الثقافه الذكورية السائدة التي تضع النساء في أطر تقليدية ومراجعة النصوص التمييزية بقانون العقوبات للتوافق مع المواد ٩، ١١، ٥٣ من الدستور المصري والتي تقرر المساواة وتكافئ الفرص واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز.

١٠.القانون يميز بين الرجل والمرأة التي يثبت زناها فالأخيرة تعاقب بالحبس سنتين طبقا للماده ٢٧٤ من قانون العقوبات اما الزوج الذي يثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس ستة اشهر وفقا لنص المادة ٢٧٧ من القانون ذاته كذلك يخفف قانون العقوبات المصري عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها ولا تطاله عقوبة القتل العمد او الضرب المفضي للموت وعلة ذلك حسب التشريع المعيوب هو حالة الغضب والاستفزاز اللذين يتحكمان في الزوج أما لو فعلت الزوجة نفس الامر وقتلت الزوج تعاقب عن جناية قتل عمد ولا تستفيد من هذا العذر وكأن المرأة لا تملك مشاعر ولا ينبغي لها ان تنفعل او تتهور حينما تري شريك حياتها متلبسا وخائنا لها وأتت تلك النصوص مخالفه لقوانين العقوبات وايضا للماده الثانية من الدستور والتي تقرر ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والتي تقتضي المساواه بين المراة والرجل في كل العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى