حوادث

اصحاب المحلات المقامة أسفل العمارات بالعاشر من رمضان يتقدمون بدعوى قضائية بالقضاء الادارى

كتب-باسم جويلى

تقدم احمد صبري سعد ليلة المحامي بصفته وكيلا عن عدد من ملاك العقارات بمدينة العاشر من رمضان بدعاوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري بالقاهره ضد كلا من رئيس مجلس ادارة هيئه المجتمعات العمرانية الجديده بصفته و نائب رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته و رئيس جهاز تنميه العاشر من رمضان بصفته ومدير عام الشئون العقاريه والتجاريه بجهاز تنميه مدينه العاشر من رمضان بصفته يطالبهم فيها بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنه البت في طلب التصالح برفض طلب التصالح وتقنين الاوضاع على تغيير النشاط باستغلال البدروم اسفل عقارتهم كنشاط تجاري مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها منع تعرض المدعي عليهم له في ذلك
وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر من لجنه البت في طلب التصالح برفض طلب التصالح وتقنين الاوضاع على تغيير النشاط باستغلال البدروم اسفل هذه العقارات كنشاط تجارى و بالغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم بصفتهم بتقنين اوضاعهم بشان استغلال البدروم اسفل عقاراتهم كنشاط تجاري واصدار تراخيص لهم بذلك.مع مايترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام المدعي عليهم بصفتهم بتقنين اوضاعهم بشان استغلال البدروم اسفل عقاراتهم كنشاط تجاري واصدار تراخيص لهم بذلك مع الزام جهه الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.

واستند احمد صبرى ليلة المحامى فى دعوته
انه منذ سنوات عديده تم تعديل البدروم الخاص بهذه العقارات الى محلات تجاريه تخدم اهل المنطقه وغير مخالفه للصحه العامه وغير ملوثه للبيئه او مقلقه للراحه
واستمر هذا الوضع قائما ومستقرا منذ تاريخ هذا التعديل حتى الان دون اتخاذ اي اجراء الجهاز بازاله هذا التعديل – مما يثبت وجود موافقه ضمنيه منه انذاك بهذا التعديل وانه متفق مع المصلحه العامه .

واوضح ليلة انه عندما صدر القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون 1 لسنه 2020 في شان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وبناءا عليه صدر الكتاب الدوري رقم 199 لسنه 2020 من السيد اللواء وزير التنميه المحليه بالموافقه على سداد جديه التصالح بنسبه 25% من قيمه المخالفه وفقا للمساحه المحدده في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصه للتصالح وتم تحديد الحد الاقصى بشان تحويل البدروم الى نشاط غير مرخص به الى 120000 جنيها وبالفعل وحرصا على حقوق الدوله قاموا بتقديم طلب تصالح على هذا التعديل وتم تحديد رسم الجديه بالحد الاقصى وهو مبلغ 120000 ج مائه وعشرون الف جنيها تم سداده بالكامل بالاضافه الى رسم فحص طلب التصالح وضريبه القيمه المضافه 14% المقدره
وبعد المراجعه التامة من قبل جهاز تنمية العاشر من رمضان تم اعطائهم نموذج رقم (3) (شهاده تفيد تقديم طلب التصالح )

واشار ليلة الى انه صدر قرار برفض طلب التصالح من قبل لجنة البت في طلب التصالح وتقنين الاوضاع على تغيير النشاط باستغلال البدروم اسفل عقاراتهم كنشاط تجاري مما يكون هذا الامر جاء مجحفا بحقوقهم ومخالفا للقانون وذلك للاسباب الاتيه :
1-ان تعديل البدروم الى نشاط تجاري ليس مستحدثا وانما مر عليه سنوات عديده دون قيام جهه الاداره بازاله هذا التعديل والذي كان متاحا لها طيله هذه المده الطويله مما يعد معه موافقه ضمنيه منها بتقنين الاوضاع بتعديل النشاط من بدروم الى تجاري وان امتناعها عن تقنين اوضاعهم يكون من شانه المساس والاضرار بمراكز قانونيه استقرت واستمرت اعواما عديده.

2-انهم التزموا بشروط قانون التصالح وقاموا بسداد مبلغ 120000 ج مائه وعشرون الف جنيها جديه التصالح وهو الحد الاقصى بالنسبه لتعديل البدروم الى نشاط غير مرخص والذي قرره الجهاز كما قاموا بسداد مصاريف اداريه اخرى مما يكون معه بمجرد تحديد هذه المبالغ من قبل الجهه الاداريه وتوريده بخزينتها قبولا ضمنيا منها بالموافقه على تعديل النشاط وانه لا يوجد اعتراض منها على ذلك وخاصه انه تم مراجعه اوراق التصالح واعطائهم نموذج (3) وانه بنكول الجهه الاداريه عن تطبيق هذا القرار الذي اصدرته يجعل مسلكها مشوبا بعدم المشروعيه.

ولفت ليلة هذا بالاضافة الي انه من الثابت فقها وقضاءا ان الاصل هو عدم رجعيه القرارات الاداريه فالاصل ان اثار القرار الاداري السليم تمتد الي المستقبل ولا تنصرف الي الماضي وذلك حمايه للمراكز القانونيه التي كانت قائمه قبل صدور القرار

3-ان الجهه الاداريه هنا تنكبت وجه المصلحه العامه حيث ان تغيير النشاط من بدروم الى نشاط تجاري هو امر ضروري وملح وخدمي لاهل المجاوره حيث ان الانشطه غير مخالفه للصحه العامه وغير ملوثه للبيئه او مقلقه للراحه وتؤدي الى زياده معدلات التنميه وهو ما يتفق مع توصيات اللجنه المشكله لبحث اوضاع المحلات المقامه بدون ترخيص اسفل العمارات السكنيه بتاريخ 26/7/2010 والصادر بتشكيلها القرار رقم 17 بتاريخ 21/4/2010 برئاسه السيده المهندسه / حياه جمال ثابت – نائب رئيس الهيئه للشئون الفنيه واخرين والتي اوصت اللجنه بالنظر بالموافقه على تقنين وضع المحلات المقامه اسفل عمارات الاهالي بدون ترخيص بالمجاورات المختلفه بالمدينه وهي بعدد 2476 محل

4-ان الجهه الاداريه هنا لم تراعي ما سبق وان قررته بشان حالات مثل عن ذات السبب والموضوع حيث سبق وان قررت اللجنه الوزاريه المشكله بالقرار الوزاري رقم 5 لسنه 1990 بالموافقه على حالات خاصه باستغلال بدرومات اسفل العمارات السكنيه المملوكه للاهالي كمحلات تجاريه وذلك بالجلسه رقم 192 بتاريخ 11/1/1995 كما سبق وان تمت الموافقه من قبل جهاز العاشر من رمضان على تنفيذ عدد 20 محل تجاري بعدد 43 عماره من الاسكان الاقتصادي المتطور للهيئه العامه لتعاونيات البناء والاسكان هذا بالاضافه الى اصدار تراخيص لاشخاص اخرين

5-ان منهم من يقوم بسداد الضريبه العقاريه على المحلات سنوات عديده وكذا كافه فواتير الكهرباء بالمحاسبه التجاريه مما يثبت معه الاعتراف الضمني بان المحلات التجارية اصبحت مقننة وانه قد سبق رفع الدعوى انذار المدعي عليهم على يد محضر
بسحب القرار الصادر من لجنه البت في طلب التصالح برفض طلب التصالح وتقنين الاوضاع على تغيير النشاط باستغلال البدروم كنشاط تجاري وبالزامهم بصفتهم بتقنين اوضاعهم بشان استغلال البدروم اسفل عقارتهم كنشاط تجاري واصدار تراخيص لهم .

زر الذهاب إلى الأعلى