المهندس سعيد الاجهورى يكتب : شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية
نتعرف في هذه الخطوة على شروط الترشح لخوض الانتخابات المحلية للمجالس المحلية الشعبية وفق ما ورد بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية .
الشروط :
1 – أن يكون مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية
3 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
4 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا .
5 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي رشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
6 – لايجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس ادارات الهيئات القومية والعامة، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب.
كما لا يجوز للعمد والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية، التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها .
7 – وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات، الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
8 – ويقدم طالب الترشح لعضوية المجالس المحلية، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات، في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
3 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
4 – صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
5- إقرار ذمة مالية له ولزوجته والأولاد القصر.
6- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب .
7 – المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .
وتعد جميع الأوراق والمستندات التي تقدم، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
بينما نص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها.
كما تتولى الهيئة المذكورة، وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.
ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر، أو بأية وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة إلى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة.
وتنشر الهيئة للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل في القوائم، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل المواعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وفي حالة إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذ لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، ويتّبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أن يُقدم اسما لمرشح احتياطي آخر، ليُستكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم وقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين، ممن يحمل صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعّد أحد الاحتياطيين بالقوائم الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
المطلوب من الناخب :
نص مشروع القانون على أن الناخب يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي.
ويجرى التصويت على القوائم في ذات الوقت، الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع