آراء

شعبان شحاتة رئيس القلم الشرعي بالعدوة يكتب: طلاق السكران

طلاق السكران، الأغلبية قالوا بعدم وقوع طلاق السكران ومنهم عثمان بن عفان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف.

وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأهل الظاهر. وقد استشهدوا بحديث رسول اللہ ﷺ: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق».

ولقوله تعالى : “لا تقربوا الصلوة وأنتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون ” ووافق ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حنبل وابن حزم فيما ذهب إليه من عدم جواز طلاق السكران.

وروى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق. وفي رواية أخرى طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.

وفي حديث عثمان عفان بن رضي الله عنه قال «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» .وقال ابن حزم الظاهري أن السكران لا يعلم ما يقول فلا طلاق للسكران . وقال ابن تيمية أقوال كثيرة وفي مواضع عدة عن عدم وجود جواز طلاق السكران .

ومن أقواله أنه لايقع طلاقة فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق . وقال : فإن كان سكراناً لم يصح إقراره أو طلاقه . وقال والصحيح : أنه لا يقع طلاق إلا ممن يعلم ما يقول. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار ورجح رأى الحنابلة والظاهرية وذهب مذهبهم فقال والسكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام .وقال صاحب المغني ابن قدامة لا يقع طلاق السكران وهو قول عثمان وعمر بن العزيز وطاوس وغيرهم .

وعن الزهري قال: جاء رجل لعمر بن عبد العزيز فقال طلقت امرأتي وأنا سكران فجلده وفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان فرجع في كلامه واكتفى بجلده للسكر ورد عليه امرأته. وقانون الاحوال الشخصية المصرية في مادته الاولى في باب الطلاق يقول: «لايقع طلاق السكران والمكره» وأجمع جمهور العلماء على أنه لايجوز طلاق السكران.

زر الذهاب إلى الأعلى